جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 11:37 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
من هو خامنئي .. في ظل الزخم والحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران رئيس جامعة السويس بعد ” فوز مختار بجائزة الصين للاسهام المتميز في مجال الكتاب” يؤكد ”جائزة رفيعة تعتز بها أسرة جامعة السويس” وكيل وزارة التموين بالدقهلية يباغت المخابز بتمي الأمديد استجابة فورية لتكرار الحوادث على طريق دائري المنصورة: تركيب رادارات ولوحات ارشادية لتقنين السرعات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء أسوان: الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 1000 مواطن ومواطنة فى قافلة طبية بقرية المقلة بأبو الريش بحرى الساعات القليلة الماضية وليلة امس كانت عصيبة علي جيش وشعب كيان دولة الاحتلال مفارقات وتباين في الآراء والمواقف وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة تستعد للانخراط في الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران انهيار عقار قديم بالسيدة زينب ووفاة حالتين وإصابة 7 آخرين وإخلاء العقار المجاور

هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم خلع ملابس الإحرام وتبديلها خلال فترة الإحرام، حيث سمع من بعض الأشخاص أن الحاج لا يجوز له تغيير ملابسه حتى يوم العيد، بعد أداء الرمي والطواف والحلق أو التقصير.

هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها

دار الإفتاء أوضحت أن خلع ملابس الإحرام وتغييرها أثناء الإحرام أمر جائز، ولا حرج فيه، طالما أن المحرم، سواء كان رجلًا أو امرأة، لم يرتكب أيًّا من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس.

محظورات الإحرام بالنسبة للرجال

وبيّنت الإفتاء أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو ارتداء الملابس المخيطة، استنادًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس المحرم، فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين"، والحديث متفق عليه. فالحظر في لبس المخيط للرجل إنما هو من باب ترك مظاهر الترف.

جواز ارتداء المرأة المحرمة أي ملابس

أما بالنسبة للمرأة، فأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن ترتدي المرأة المحرمة ما تشاء من الملابس، حتى وإن كانت مخيطة، بشرط ألا تغطي وجهها أو يديها، وذلك لأن إحرام المرأة يكون في كشف الوجه والكفين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.