جريدة الديار
الأحد 3 أغسطس 2025 11:38 مـ 9 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إيتاي البارود: جريمة قتل تهز القرية بسبب خلافات زوجية الكيانات الشبابية بمحافظة الدقهلية يقدمون التهنئة للدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة ”الرشيدي” يكرم الأولي والتاسع علي مستوي الجمهورية في الشهادة الثانوية العامة أبناء تعليم الدقهلية مصرع خمسيني علي يد ابن شقيقه في مشـاجرة بالضهرية بشربين بالدقهلية التعليم العالي تعلن الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية ”نظام حديث” وزير الأوقاف إستقبل نقيب المهن التمثيلية لبحث التعاون في دعم الدراما الدينية والأنشطة الثقافية الداخلية المصرية تضبط بلوجر شهيرًا بسبب مخالفته للقيم والتقاليد التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للشعب العلمية (نظام قديم) محافظ الدقهلية يكلف بحملة رقابية وتفتيشية على المخابز بمراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة جودة الخبز ومستوى أداء المخابز كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب نزاع على الميراث محافظ الدقهلية: اللجان الانتخابية على أُهبة الاستعداد والجاهزية لاستقبال الناخبين بداية غير تقليدية .. وكيل صحة الدقهلية يبدأ أول أيام عمله بجولة ميدانية موسعة ويتخذ اجراءات فورية لإنهاء الأزمات

هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم خلع ملابس الإحرام وتبديلها خلال فترة الإحرام، حيث سمع من بعض الأشخاص أن الحاج لا يجوز له تغيير ملابسه حتى يوم العيد، بعد أداء الرمي والطواف والحلق أو التقصير.

هل يجوز للحاج تغيير ملابس الإحرام حال اتساخها

دار الإفتاء أوضحت أن خلع ملابس الإحرام وتغييرها أثناء الإحرام أمر جائز، ولا حرج فيه، طالما أن المحرم، سواء كان رجلًا أو امرأة، لم يرتكب أيًّا من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس.

محظورات الإحرام بالنسبة للرجال

وبيّنت الإفتاء أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو ارتداء الملابس المخيطة، استنادًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس المحرم، فقال: "لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين"، والحديث متفق عليه. فالحظر في لبس المخيط للرجل إنما هو من باب ترك مظاهر الترف.

جواز ارتداء المرأة المحرمة أي ملابس

أما بالنسبة للمرأة، فأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن ترتدي المرأة المحرمة ما تشاء من الملابس، حتى وإن كانت مخيطة، بشرط ألا تغطي وجهها أو يديها، وذلك لأن إحرام المرأة يكون في كشف الوجه والكفين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين"، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.