جريدة الديار
الخميس 20 نوفمبر 2025 08:36 مـ 30 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية و شركة الزامل للحديد مصر ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية حول خطورة الرشوة بالمدارس اليوم في COP30: معهد الإستدامة والبصمة الكربونية يعرض إنجازات عربية غير مسبوقة وتجربة مصر في القيادة المناخية مؤسسة الطاقة الحيوية تعقد اجتماعها الثاني لبحث توسيع شراكاتها لتنفيذ مشروعات الغاز الحيوي ودعم التحول الأخضر صندوق النقد: اقتصادات مجموعة العشرين تواجه أبطأ نمو منذ أزمة 2009 مصدر بالزمالك يوضح حقيقة استبعاد محمد السيد من تدريبات الفريق آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026 آخر موعد لتلقي الطعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق المطلوبة خلال 10 أيام.. الإدارية العليا تفصل في طعون انتخابات مجلس النواب إيقاف نجم الزمالك 8 مباريات.. عقوبات قاسية في دوري المظاليم

حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.

7 سنوات للمساكن و5 لغير السكني

نص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.

حالات الإخلاء الإجباري

حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انقضاء المدة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عاما دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ أي من الطرفين بحقوق التعويض إذا كان له مقتضى.

زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية

أقر مشروع القانون آلية جديدة لاحتساب الإيجار، تقوم على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها.

ويتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتقييم المناطق واعتماد القيم النهائية.

تشكيل لجان محلية لتقييم المناطق

ينص القانون على تشكيل لجان حصر وتقييم في كل محافظة، بقرار من المحافظ، وتختص هذه اللجان بتصنيف المناطق بناء على عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع تحديث دوري لهذه التصنيفات.

زيادة سنوية بنسبة 15٪

ولتفادي الضغط على المستأجرين، تم اعتماد زيادة سنوية تدريجية بنسبة 15٪ على القيمة الإيجارية، تطبق سنويا على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان التوازن بين حقوق الطرفين.

وحدات بديلة للمستأجرين من الدولة

تضمن مشروع القانون بعدا إنسانيا، حيث أتاح للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

إلغاء القوانين القديمة

نصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد انقضاء المهلة المحددة، وأبرزها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.

بدء سريان القانون

من المقرر أن يبدأ سريان مشروع القانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال مراحل المناقشة والموافقة النهائية داخل البرلمان، والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية.

خطوة إصلاحية منتظرة

يعد تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية طال انتظارها، تهدف إلى إنهاء حالة الجمود القانوني الممتدة لعقود، مع الحفاظ على حقوق المواطنين محدودي الدخل، وضمان عدالة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية.