جريدة الديار
الإثنين 11 مايو 2026 09:18 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ورشة عمل.. «مناخ أرضنا» تناقش «التحول الطاقي في عصر الصراعات الجيوسياسية» بالشراكة مع الجامعة الألمانية.. د. منال عوض تطلق برنامجاً لرفع كفاءة المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات المشرف العام على القومي للإعاقة تشارك في الاحتفال بيوم أوروبا وتؤكد: مصر شريك فاعل للاتحاد الأوروبي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلق حواراً مجتمعياً لإعادة صياغة معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان د. منال عوض تستعرض موازنة التنمية المحلية والبيئة وأولويات المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي تفاصيل ما جاء في استعراض موضوعات من وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم يعلن أمام مجلس الشيوخ تطبيق المناهج اليابانية على الصفوف الابتدائية بداية من العام المقبل اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030 الأمراض المزمنة وعلاقتها بغسيل اليدين روشتة ذهبية للوقاية

كيف تصدى القانون للسوق السوداء؟

البنك المركزي
البنك المركزي

تصدى قانوني البنك المركزي والعقوبات لظاهرة السوق السوداء ، لوضع إطارا صارما يواجه ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، عبر تشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات أجهزة الرقابة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

وطبقا للمادة (214) من قانون البنك المركزي ، فإن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى.

وأجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

وألزمت المادة (215) البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).

كما نصت المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

تجدر الاشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال إعلانه عن الانتهاء من أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر، أوضح أن الإصلاحات المتتالية مكّنت الدولة من القضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم، وتثبيت سعر الصرف، إلى جانب تحقيق معدلات نمو متزايدة.