جريدة الديار
الخميس 26 مارس 2026 07:36 مـ 8 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التضامن الاجتماعي ترأس اجتماعاً عربياً استثنائياً لدعم الأشقاء في فلسطين ولبنان رحلتك اتلغت؟.. كيفية استرداد تكلفة تذاكر الطيران بسهولة نداء إنساني عاجل: ”غرينبيس” تساند الصليب الأحمر اللبناني لإغاثة النازحين ومواجهة تداعيات التصعيد بتوجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: حملة توعوية بالجيزة لتنظيم التخلص الآمن من مخلفات الدواجن والأسماك الفيفا يعلن عن قواعد جديدة لكأس العالم 2026 الجيش الإيراني: سماء إسرائيل تحت سيطرة مسيراتنا وقواتنا الجوفضائية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ميدانيًا جهود المحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وتوجه باستمرار حالة الاستنفار اختراق ضخم يهز الموساد.. 14 جيجا أسرار في قبضة “حنظلة” د. منال عوض تتابع تحضيرات استضافة الإسكندرية لاجتماع ”اتفاقية برشلونة” لحماية البحر المتوسط استهداف مقر للحشد الشعبي في صلاح الدين وتصدي لمسيرات فوق قاعدة ”حرير” بأربيل ما حكم تصوير يوم القيامة بالذكاء الاصطناعي؟ الإفتاء تجيب الحرب تشعل الجنوب.. الفصائل اللبنانية تستهدف دبابتين ميركافا في دير سريان

كيف تصدى القانون للسوق السوداء؟

البنك المركزي
البنك المركزي

تصدى قانوني البنك المركزي والعقوبات لظاهرة السوق السوداء ، لوضع إطارا صارما يواجه ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار، عبر تشديد العقوبات وتوسيع صلاحيات أجهزة الرقابة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين.

وطبقا للمادة (214) من قانون البنك المركزي ، فإن للبنوك القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى.

وأجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى، وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.

وألزمت المادة (215) البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.

ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (214 و215).

كما نصت المادة 233 في باب العقوبات من قانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص وفقا للقانون».

ولم يكتفِ القانون بعقوبتي السجن والغرامة في حالة ضبط المتهمين بالإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول، لكن شمل القانون أيضًا أنه في حالة ضبط المتهمين «في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

تجدر الاشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال إعلانه عن الانتهاء من أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر، أوضح أن الإصلاحات المتتالية مكّنت الدولة من القضاء على السوق السوداء، وخفض معدلات التضخم، وتثبيت سعر الصرف، إلى جانب تحقيق معدلات نمو متزايدة.