جريدة الديار
السبت 21 فبراير 2026 02:11 صـ 5 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تقلبات مفاجئة في الطقس خلال أيام.. الأجواء الباردة تعود بقوة وأمطار على هذه المناطق حماس تغير موقفها بشأن وجود قوات حفظ سلام دولية في غزة بعد الفيديو الصادم .. قرار رسمي ضد رجل الأعمال المعتدي على فرد أمن التجمع مسئول عسكري أمريكي سابق: النظام الإيراني سيسقط في غضون ساعات خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية 400 جنيه.. شروط الاستحقاق وطرق الاستلام مدمرات المدن.. 15 ألف كويكب يقترب من الأرض.. هل نحن في خطر؟ مصرع عامل وإصابة 11 آخرين في انقلاب سيارة نصف نقل بمطوبس ضبط تاجر مخدرات بالأقصر بحوزته كميات كبيرة من الشابو محافظ بورسعيد يقرر تحويل مخالفات مستشفى الحميات إلى التحقيق بعد تقرير الإدارة العامة للحوكمة محافظ الدقهلية: ضبط 10 طن منتجات متنوعة بدون فواتير وتحرير 366 مخالفة تموينية وكيل صحة الدقهلية: مستشفيات المحافظة تواصل تقديم خدماتها الطبية بكفاءة خلال شهر رمضان وعلى مدار الساعة وفد برنامج إدارة مياه دلتا النيل يتابع تنفيذ الأنشطة ميدانيا في البحيرة

النواب يناقش اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بعد قليل تقرير اللجنة العامة للمجلس بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس في هذا الشأن.

وكان مجلس النواب، أعلن خلال جلسته العامة، تفاصيل كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث شملت الاعتراضات 8 مواد رئيسية رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وأكد الكتاب أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ومن المقرر أن تُحال الاعتراضات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.