جريدة الديار
الأحد 19 أكتوبر 2025 03:39 مـ 27 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

شروط وضوابط قانونية في الانتخابات البرلمانية

الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية


تعرف علي شروط وضوابط قانونية في الانتخابات البرلمانية ..
انتخابات مجلس النواب .. القانون يضع ضوابط صارمة لضمان نزاهة الدعاية وتكافؤ الفرص بين المرشحين..
سقف الإنفاق الدعائى بين 500 ألف جنيه للفردى و2.5 مليون جنيه للقائمة ..
وحظر حصول المرشحين على تبرعات من جهات أجنبية

وضعت التشريعات المصرية إطارا صارما لضبط الدعاية الانتخابية، بما يضمن المساواة بين المترشحين ويحافظ على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. وحددت مواد القانون المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، القواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها خلال فترة الدعاية الانتخابية بدءا من توقيت الحملة وحدود الإنفاق عليها، مرورا بآليات التمويل وإدارة الحسابات البنكية، وصولا إلى المحظورات التي تجرم استغلال المال العام أو الرموز الدينية أو مؤسسات الدولة في الدعاية.

وفي هذا الصدد تطرقت مادة 19 من قانون مجلس النواب، إلى ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت على أنه يتعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بمبادئ الدستور علي الوجه المبين بالفصل الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتجدر الإشارة إلى أن مادة ( 23 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم بیرنامجه الانتخابي، وذلك بكل الطرق التي يجيزها القانون وفي إطار القواعد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

فيما تحدد المادة 24 مدة الدعاية والصمت الدعائي، حيث تنص على أن تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوي جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية وتحظر الدعاية الانتخابية في غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.

وحددت المادة 25 الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه. ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.

ووفقا للمادة ( 26 ) يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعاً ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

وتشترط المادة 27 لقبول أوراق الترشح أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.

وعلي البنك أو مكتب البريد والمترشح إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات أولا بأول بما يتم إيداعه وقيده في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها.

ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتنص المادة ( 28 ) أن يلتزم كل مترشح بإمساك سجل منتظم وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية يدون به مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية.

وتتولي الجهة التي تكلفها الهيئة الوطنية للانتخابات مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين وذلك تحت إشرافها.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات إمساك وتقديم هذا السجل للمراجعة.

فيما تنص المادة ( 29 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن يكون للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات.

وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط وإجراءات ذلك بما يحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المترشحين.

ووفقا للمادة 30 للهيئة الوطنية للانتخابات أن تحدد فترة زمنية يحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح للاستفتاء بأية طريقة في كل وسائل الإعلام.

وحظرت المادة 31 بعض الممارسات خلال فترة الدعاية الانتخابية ، حيث نصت على أنه يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:

1.التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.

2.تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض علي الكراهية.

3.استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4.استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

5. استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.

6.إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

7.الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

8.تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل شروط وضوابط قانونية في الانتخابات البرلمانية.