جريدة الديار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 09:27 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”القومي للإعاقة” والأزهر الشريف يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من مبادرة ”تمكين الوعاظ والدعاة من استخدام لغة الإشارة” سحب رعدية مطيرة تقترب من السلوم ورادار الطقس يترقب محافظ البحيرة تتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور باحث: «الإخوان» توظف الشائعات للضغط على الاقتصاد المصري يحيى أبو الفتوح يتسلم جائزة AFASU الذهبية «رجل العام – القائد الملهم» في قطاع المال والاقتصاد مرتبطة بحرب إيران.. وفاة غامضة لضابطة أمريكية في رحلة جوية ترفع حصيلة القتلى إلى 19 سقوط جسم غريب من طائرة حربية إسرائيلية جنوب لبنان إصابة شرطي إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية دهس قرب حاجز مكابيم غرب رام الله «ممنوع المرافق».. قانون البناء يحدد شرطًا حاسمًا قبل تشغيل العقارات مدبولي: من الضروري تجنب المعايير المزدوجة عند التعامل مع القضية الفلسطينية صدمة طاقة جديدة تضرب أوروبا.. هرمز يرفع أسعار النفط والغاز ويهدد بعودة التضخم الذهب يواصل التراجع لليوم الرابع.. وعيار 21 يخسر 55 جنيهًا

هل يجب على الفتاة طاعة أهلها في خلع النقاب؟ أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عن سؤال ورد من سيدة حول حكم طاعة الأهل إذا طلبوا منها خلع النقاب والاكتفاء بالحجاب، وحكم الصلاة بدون تغطية القدمين، مؤكدًا أن النقاب ليس واجبًا شرعًا على المرأة عند كثير من الفقهاء، ومن ثم لا إثم على من تتركه.

ما حكم خلع النقاب ؟

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن الفتاة يمكنها طاعة أهلها في هذا الأمر دون حرج، خاصة أن طاعة الوالدين هنا تسهم في تجنب الخلافات داخل الأسرة، ولا يتعلق الأمر بفريضة أو واجب.

وبالنسبة لتغطية القدمين في الصلاة، بيَّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أن فقهاء الحنفية يرون أن القدمين ليسا عورة، لذا تصح صلاة المرأة دون تغطيتهما، ولا يلزمها الإعادة.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه رغم جواز الصلاة دون تغطية القدمين، فإن سترهما بخروجًا من خلاف الفقهاء هو الأولى والأفضل، لكن الصلاة صحيحة في كل الأحوال ولا إثم فيها.

هل النقاب فرض على المرأة؟

وكان أكّد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن النقاب ليس فرضًا ولا سنة، مشددًا على أن ارتداءه أو عدم ارتدائه لا يُعد معيارًا للالتزام أو التقوى، ولا يجوز إلصاق تهم المعصية أو الحرمان من الرزق بمن يرفضه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، ردًا على سؤال من فتاة تُدعى حبيبة من الجيزة، سألت: هل رفض الأم أو الأخ ارتداء ابنتهم للنقاب يعد وقوفًا ضد طاعة الله، وقد يؤدي إلى ضيق الحال أو قلة الرزق؟، أن الحجاب الشرعي الواجب على المرأة المسلمة هو ستر جميع الجسد عدا الوجه والكفين، وفقًا لرأي جمهور العلماء، ومنهم السادة الحنفية الذين أجازوا كشف القدمين أيضًا. أما تغطية الوجه والكفين، فهي ليست فرضًا ولا سنة، بل أمر متعلق بالعادات والتقاليد.

وأضاف: "لو كانت المرأة قد ارتدت النقاب ظنًا منها أنه من الفرائض، وأن من يمنعها منه يعارض طاعة الله، فإن هذا الفهم خاطئ وغير دقيق، بل وقد يؤدي إلى التشدد والتنطع في الدين، وهو أمر مرفوض شرعًا".

وتابع: "في مصر، العرف السائد هو كشف الوجه، ولا يصح اتهام من يسير على هذا العرف بأنه مخالف للدين، بل العكس، السادة المالكية كرهوا تغطية الوجه إن خالفت عادة المجتمع، واعتبروها من لباس الشهرة".

وحذر من نظرة "الاحتكار الديني" التي يقع فيها البعض، قائلًا: "بعض الناس يعتقدون أن رأيهم هو الدين، وأن من خالفهم مخطئ أو فاسق، وهذا من فقه القول الواحد، وليس من منهج أهل السنة والجماعة، بل هو تحكيم للرأي لا يستند إلى علم ولا فقه".

وقال: "لا يجوز ربط التزام الآخرين أو رزقهم برفضهم لارتداء النقاب، فهذا فكر مغلوط، ولا علاقة له بصحيح الدين، ويجب الحذر من الانسياق وراء هذا النوع من التفكير غير السديد".