جريدة الديار
الجمعة 23 أكتوبر 2026 01:56 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تطلق نهجًا جديدًا لحل مشكلات المواطنين فيديو استدراج طفل البحيرة يثير الرعب.. والداخلية تفجر المفاجأة: لا خطف ولا سرقة والأب فبرك الواقعة جريمة السناهرة تهز البحيرة.. أم تعذب طفلها حتى الموت لإرضاء عشيقها وزارة التنمية المحلية والبيئة تعلن العثور على طائر (عقاب الثعابين) بالوادي الجديد خلال موسم الهجرة الخريفية تعاون بين ”التنمية المحلية والبيئة” و”التضامن” لدعم المشروعات البيئية للجمعيات الأهلية الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية محافظ الدقهلية راضٍ عن ادارة شربين التعليمية ويكرم مديرة مدرسة رئيس جامعة المنصورة الأهلية يعقد اجتماعًا مع مديري المراكز لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالأداء المؤسسي بنك التعمير والإسكان يفتتح 3 غرف لإقامة الأطفال بمستشفى الناس محافظ الغربية يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بطنطا حجم الاستثمارات 5 تريليونات جنيه.. الكهرباء: الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماما خاصا منذ 2014 هل تسقط الأمطار خلال الأيام المقبلة؟ حالة الطقس وموعد شتاء 2026

هل أنهى قانون العمل الجديد فوضى الخصم من المرتبات؟

وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم عمليات الخصم والحجز على المرتبات، وحظر أي استقطاع من أجر العامل إلا في حالات محددة وبنسب نص عليها القانون صراحة ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الحجز أو الاستقطاع أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

النفقة أولًا.. ورفع الخصم إلى 50% في هذه الحالة

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من أجر العامل في حالة ديون النفقة، مع إعطاء هذا الدين أولوية مطلقة عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر – في حدود النسب المقررة – الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل.

آلية حساب الخصومات

ونص القانون على أن تُحتسب نسب الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

ضمانات إضافية لحماية الأجر

وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع التزام صاحب العمل بتسليمه بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.

كما اعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط المنظمة – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

دور المجلس القومي للأجور

وأشار القانون إلى أن الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.