جريدة الديار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 02:32 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم: مناهج البكالوريا معتمدة ودربنا المعلمين عليها وجاهزين للتطبيق وزير التعليم: ”مفيش طالب هياخد درجات” بدون الإلتزام بالحضور في المدرسة وضع حصة التربية الدينية ضمن أول 4 حصص باليوم الدراسي بجميع المدارس وزير التعليم: نسبة الطلاب ضعاف القراءة والكتابة بالمرحلة الابتدائية انخفضت لـ13% وزير التعليم: تطبيق لائحة الانضباط بالمدارس وإجراءات حاسمة ضد متلفي الممتلكات المدرسية خريطة العام الدراسي الجديد.. موعد بدء الدراسة والامتحانات والإجازات تموين الدقهلية: الحملات لا تتوقف.. والرقابة لا تتراجع 9 وفيات و8 مصابين.. ارتفاع ضحايا حادث تصادم 3سيارات بمطروح المنيا: تسليم 3 قطع ارضي في دفش والسوبي والقطوشة لإقامة وحدات صحية بسمالوط حبس مالك مدرسة بتهمة استغلال بيانات أولياء الأمور الشخصية في الحصول على قروض الأرصاد: غدا ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. والعظمى على القاهرة 38 درجة وزير الزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «البحوث الزراعية» والمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية الارجنتيني لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي

هل أنهى قانون العمل الجديد فوضى الخصم من المرتبات؟

وضع قانون العمل الجديد لعام 2025 إطارًا قانونيًا صارمًا لحماية أجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال تنظيم عمليات الخصم والحجز على المرتبات، وحظر أي استقطاع من أجر العامل إلا في حالات محددة وبنسب نص عليها القانون صراحة ضمن باب الأجور.

وأكد القانون أنه لا يجوز، في جميع الأحوال، الحجز أو الاستقطاع أو التنازل عن الأجر المستحق للعامل لسداد أي ديون، إلا في حدود لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

النفقة أولًا.. ورفع الخصم إلى 50% في هذه الحالة

وأجاز قانون العمل رفع نسبة الخصم إلى 50% من أجر العامل في حالة ديون النفقة، مع إعطاء هذا الدين أولوية مطلقة عند التزاحم، يليه ما يكون مستحقًا لصاحب العمل نتيجة ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استرداد المبالغ التي صُرفت له دون وجه حق، أو الجزاءات المالية الموقعة عليه.

واشترط القانون لصحة أي تنازل عن الأجر – في حدود النسب المقررة – الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من العامل.

آلية حساب الخصومات

ونص القانون على أن تُحتسب نسب الخصم بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في الحدود القانونية.

ضمانات إضافية لحماية الأجر

وشدد قانون العمل الجديد على أن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الأجر إلا بتوقيع العامل بما يفيد الاستلام في السجلات أو كشوف الأجور، أو من خلال تحويل الأجر إلى الحساب البنكي للعامل، مع التزام صاحب العمل بتسليمه بيانًا تفصيليًا بمفردات أجره.

كما اعتبر القانون أن تسليم الأجور والمكافآت المستحقة قانونًا لعمالة الأطفال – وفق الضوابط المنظمة – مبرئًا لذمة صاحب العمل.

دور المجلس القومي للأجور

وأشار القانون إلى أن الأجور تخضع لزيادة سنوية بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي يختص بتحديد الحد الأدنى للأجور، والعلاوة الدورية السنوية، والنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء منها في الحالات الاقتصادية الطارئة، ووضع الضوابط المنظمة لذلك، مع إخطار الجهات المعنية بقراراته.