جريدة الديار
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:17 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الصحة يُكرم أبطال الإسعاف لإنقاذهم حياة أب استجابوا لنداء طفل في 6 دقائق جامعة المنصورة الأهلية تعلن بدء الدراسة ببرنامج الجيوماتكس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية محافظ الدقهلية في زيارة لفضيلة مولانا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج حملات مُكثفة على 3 أحياء بالقاهرة وترصد إنهاء 195 معاملة ومخالفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر قنا العمومي بتكلفة 28 مليون جنيه الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يبحث مع تحالف شركاء جامعة الدول العربية إنشاء اتحاد عربي لمنظمات المجتمع المدني حضور محافظ الدقهلية انطلاق الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء بالقاهرة ”خلف” وكيل التعليم بالدقهلية .. يلتقي مديري مدارس التعليم الفني وحضر اجتماع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين وترأس لجنة القيادات مستوطنون يخربون ممتلكات الفلسطينيين بالأغنام.. واعتقالات بالضفة بعد زيادة الإيجار القديم 15%.. حالات إخلاء الوحدة السكنية قبل انتهاء الفترة الانتقالية إلزام المدارس بمساعدة الطلاب على اختيار مسار البكالوريا قبل نهاية أول أسبوع دراسة مرصد الأزهر يحذر من تصعيد خطير بالأقصى بعد اقتحام بن غفير وأداء طقوس استفزازية

حبس وتعليق خدمات حكومية.. إجراءات قانونية مرتقبة للممتنعين عن سداد النفقة بالقانون

في إطار توجه الدولة نحو تفعيل أدواتها القانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وردع حالات الامتناع عن السداد، يتفقد المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف إحكام تنفيذ أحكام النفقة وإنهاء معاناة آلاف الأسر.

المادة 293 من قانون العقوبات حسمت الأمر بنص واضح يجرم الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم واجب
التنفيذ مع القدرة على السداد، كإجراء رادع ضد المتهربين من الالتزامات القانونية.

ونصت المادة على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.

و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.