جريدة الديار
الإثنين 20 أبريل 2026 01:43 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تدريس البرمجة وتوزيع التابلت بمدارس التعليم الفني العام الدراسي المقبل لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة بكوبري 6 أكتوبر نائب الوزير: امتحانات التعليم الفني هذا العام ستكون أكثر ارتباطا بسوق العمل محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء المراكز والمدن رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعو إلى توفير حماية فورية لأبناء شعبنا شوبير يحذر الزمالك من لقاء اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية السيسي: نحرص على الاستمرار في تطوير مساجد آل البيت معاش مايو 2026.. مواعيد وأماكن الصرف وطريقة الاستعلام إلكترونيا محافظ الشرقية يُصدر ٢٧ قراراً تأديبيا ل١٣٦ من العاملين المقصرين نصيحة تقلب الموازين.. هل يغير قائد الجيش الباكستاني مصير المواجهة بين إيران وأمريكا؟ المباريات المتبقية بالكامل.. من يحسم الطريق إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بين أرسنال ومانشستر سيتي؟ رئيس الوزراء يتابع موقف ترشيد استهلاك المواد البترولية في عدد من المشروعات الحكومية

حبس وتعليق خدمات حكومية.. إجراءات قانونية مرتقبة للممتنعين عن سداد النفقة بالقانون

في إطار توجه الدولة نحو تفعيل أدواتها القانونية لضمان تنفيذ أحكام النفقة وردع حالات الامتناع عن السداد، يتفقد المستشار محمود الشريف وزير العدل اليوم الاثنين، تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية، في خطوة تستهدف إحكام تنفيذ أحكام النفقة وإنهاء معاناة آلاف الأسر.

المادة 293 من قانون العقوبات حسمت الأمر بنص واضح يجرم الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم واجب
التنفيذ مع القدرة على السداد، كإجراء رادع ضد المتهربين من الالتزامات القانونية.

ونصت المادة على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وللمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات تصالحه مع المتهم.

و يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

وفي جميع الأحوال، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.