جريدة الديار
الثلاثاء 9 يونيو 2026 07:28 مـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
د. إيمان كريم تشيد بجهود محافظ الشرقية في استجابة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم رئيس جامعة دمياط يفتتح معرض مشروعات طلاب قسم ترميم وصيانة الآثار رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث تعزيز الشراكات الدولية وتطوير أنشطة العلاقات الدولية شراكات تنموية وحراك بيئي موسع بـ”قنا” ومتابعة وزارية مكثفة لمنظومة المخلفات بمصرف ”كيتشنر” تكامل جهود الحكومة والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ودعم الحلول القائمة على الطبيعة تأييد الحكم بإحالة أوراق عامل وربة منزل لمفتي الجمهورية لقتلهما شابًا وتمزيق جسده بالقليوبية محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي لبحث مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم رئيس الوزراء يتابع خطة إعادة هيكلة شركات الدولة لتعزيز الكفاءة وتعظيم الأصول تعليم القليوبية يحيل موظفة بالحسابات للشئون القانونية بسبب الغش في الإعدادية محافظ الدقهلية يتفقد القافلة الطبية البيطرية المجانية بقرية نشا بمركز نبروه محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 78 قرية وعزبة بعدد من مراكز المحافظة صحة الدقهلية: وحدة إذابة الجلطات بمستشفى السنبلاوين العام تنجح في علاج ٣ حالات سكتة دماغية حادة واستعادة وظائفهم الحيوية

الدهب هيروح عليك لو فسخت.. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية من مرحلة الخطبة وحتى ما بعد الزواج، في محاولة لتحديث الإطار القانوني بما يتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

أولًا: تنظيم الخطبة وإعادة ضبط آثارها

عرّف المشروع الخطبة بأنها “وعد بزواج رجل بامرأة”، مؤكداً أنها لا ترتب أي آثار قانونية كالزواج.

ونصت المادة (2) على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو أدبي.

وفيما يخص الهدايا، فرّق المشروع بين حالات العدول، حيث:

إذا عدل الخاطب دون سبب، فلا يسترد شيئًا مما قدمه.

إذا كان العدول بسبب المخطوبة، يحق له استرداد الهدايا أو قيمتها.

وفي حال الاتفاق على إنهاء الخطبة أو الوفاة، يتم تنظيم استرداد الهدايا وفقًا لظروف كل حالة.

تنظيم الزواج وتوثيقه
اشترط المشروع لانعقاد الزواج الإيجاب والقبول وشاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

كما أجاز الزواج بالوكالة الخاصة الموثقة، مع منع توكيل الوكيل لغيره.

وأكدت المواد أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا واضحين ومباشرين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة عند التعذر، مع اشتراط الفهم المتبادل بين الطرفين.

كما نص على بطلان أي شرط ينافي مقتضى الزواج، مع بقاء العقد صحيحًا.

اقتسام الثروة بين الزوجين
تضمن المشروع مادة لافتة تتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا في عقد الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من أموال أو ممتلكات خلال الحياة الزوجية، سواء بالمناصفة أو بنسبة محددة.

واستثنى المشروع من ذلك الميراث والهبات وما تم امتلاكه قبل الزواج، مع إمكانية إدراج آلية واضحة للنفقات بعد الطلاق وفق الاتفاق.

الهدايا والمهر والضمانات القانونية
أوضح المشروع أن المهر يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، سواء بالشهود أو القرائن أو اليمين، في حالة النزاع بين الزوجين أو الورثة.

كما شدد على تنظيم رد الهدايا في الخطبة وفقًا لسبب العدول، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.

قوة تنفيذية لشروط الزواج
أقر المشروع إمكانية تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، بما يجعله سندًا قانونيًا ملزمًا، يسمح لأحد الطرفين باللجوء إلى محكمة الأسرة لتنفيذ الشروط في حال الإخلال بها.