جريدة الديار
الإثنين 7 سبتمبر 2026 11:34 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرا العدل والتنمية المحلية والبيئة يشهدان بدء تشغيل 6 فروع توثيق في 5 محافظات بمجمعات الخدمات الحكومية بقري «حياة كريمة» المكتب العربي للشباب والبيئة والمنتدى المصري للتنمية المستدامة يرفضان قطع الأشجار ويدعوان للالتزام بضوابط حماية المساحات الخضراء جامعة المنصورة تختتم البرنامج التدريبي المتكامل في إدارة المستشفيات والمراكز الطبية وتكرم القيادات المشاركة محافظ الدقهلية يشهد اختتام أعمال تقييم المشروعات المشاركة في النسخة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية محافظ الدقهلية يوجه بتسهيل إجراءات تسوية مقابل رصيد الإجازات للعاملين المحالين للتقاعد بالقطاع التعليمي الشباب والرياضة بالدقهلية تواصل التألق عربيا .. ذهبية وفضية لأبطال المشروع القومي للموهبة خبير اقتصادي: زيادة الصادرات لـ28 مليار دولار تعكس نجاح خطة الدولة و”النقل الجوي” مفتاح المنافسة العالمية اتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في إطلاق برنامج «قادة الصحة» لمناقشة مستقبل الصحة العامة في مصر اتحاد الجمعيات الأهلية يشيد بدور مؤسسة الجارحي خلال احتفالية المولد النبوي وتكريم أكثر من 150 من حفظة القرآن الكريم المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد حفل تخرج الدفعة السابعة في المدرسة العربية للسينما والتليفزيون وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم بتكلفة 60 مليون جنيه حملات مكثفة لحماية الطيور المهاجرة.. إزالة 750 مترًا من شباك الصيد المخالفة وإنقاذ 200 طائر بمحمية البرلس

الدهب هيروح عليك لو فسخت.. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية من مرحلة الخطبة وحتى ما بعد الزواج، في محاولة لتحديث الإطار القانوني بما يتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

أولًا: تنظيم الخطبة وإعادة ضبط آثارها

عرّف المشروع الخطبة بأنها “وعد بزواج رجل بامرأة”، مؤكداً أنها لا ترتب أي آثار قانونية كالزواج.

ونصت المادة (2) على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو أدبي.

وفيما يخص الهدايا، فرّق المشروع بين حالات العدول، حيث:

إذا عدل الخاطب دون سبب، فلا يسترد شيئًا مما قدمه.

إذا كان العدول بسبب المخطوبة، يحق له استرداد الهدايا أو قيمتها.

وفي حال الاتفاق على إنهاء الخطبة أو الوفاة، يتم تنظيم استرداد الهدايا وفقًا لظروف كل حالة.

تنظيم الزواج وتوثيقه
اشترط المشروع لانعقاد الزواج الإيجاب والقبول وشاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

كما أجاز الزواج بالوكالة الخاصة الموثقة، مع منع توكيل الوكيل لغيره.

وأكدت المواد أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا واضحين ومباشرين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة عند التعذر، مع اشتراط الفهم المتبادل بين الطرفين.

كما نص على بطلان أي شرط ينافي مقتضى الزواج، مع بقاء العقد صحيحًا.

اقتسام الثروة بين الزوجين
تضمن المشروع مادة لافتة تتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا في عقد الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من أموال أو ممتلكات خلال الحياة الزوجية، سواء بالمناصفة أو بنسبة محددة.

واستثنى المشروع من ذلك الميراث والهبات وما تم امتلاكه قبل الزواج، مع إمكانية إدراج آلية واضحة للنفقات بعد الطلاق وفق الاتفاق.

الهدايا والمهر والضمانات القانونية
أوضح المشروع أن المهر يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، سواء بالشهود أو القرائن أو اليمين، في حالة النزاع بين الزوجين أو الورثة.

كما شدد على تنظيم رد الهدايا في الخطبة وفقًا لسبب العدول، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.

قوة تنفيذية لشروط الزواج
أقر المشروع إمكانية تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، بما يجعله سندًا قانونيًا ملزمًا، يسمح لأحد الطرفين باللجوء إلى محكمة الأسرة لتنفيذ الشروط في حال الإخلال بها.