جريدة الديار
الجمعة 24 يوليو 2026 10:09 مـ 9 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير العمل يتابع حادث انقلاب سيارة تقل عمالًا بالمنيا .. ويقدم العزاء لأسرة المتوفى ويتمنى الشفاء للمصابين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يستعرض التعاون مع اليونيسف لتعزيز حقوق الأطفال القومي للإعاقة يدرب المرشدين الأكاديميين بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على حقوق وآداب التعامل مع ذوي الإعاقة نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (17 : 23 يوليو 2026) نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد انطلاق قافلة دعوية بالاشتراك بين مديرية أوقاف الإسكندرية والأزهر الشريف القبض على سارق سيارة الرئيس جمال عبد الناصر جامعة المنصورة: النقابة العامة للمهن الرياضية تطلق اسم عميد كلية علوم الرياضة على الدورة الأساسية رقم 584 للمدربين والإداريين الرياضيين زراعة البحيرة تشهد يومًا حقليًا لهجين طماطم ”لانا” بأبوحمص لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص بعد الإشادة الإنجليزية.. هل يقترب عمر مرموش من الرحيل؟ كيفية استخراج شهادة براءة الذمة للمخالفات المرورية إلكترونيا قافلة طبية تابعة لجامعة المنيا تعالج 900 مواطن بمركز العدوة

الدهب هيروح عليك لو فسخت.. مشروع قانون جديد ينظم الخطوبة لأول مرة

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب العدل عن حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقات الأسرية من مرحلة الخطبة وحتى ما بعد الزواج، في محاولة لتحديث الإطار القانوني بما يتواكب مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.

أولًا: تنظيم الخطبة وإعادة ضبط آثارها

عرّف المشروع الخطبة بأنها “وعد بزواج رجل بامرأة”، مؤكداً أنها لا ترتب أي آثار قانونية كالزواج.

ونصت المادة (2) على أن مجرد العدول عن الخطبة لا يستوجب تعويضًا، إلا إذا اقترن بأفعال خاطئة مستقلة تسببت في ضرر مادي أو أدبي.

وفيما يخص الهدايا، فرّق المشروع بين حالات العدول، حيث:

إذا عدل الخاطب دون سبب، فلا يسترد شيئًا مما قدمه.

إذا كان العدول بسبب المخطوبة، يحق له استرداد الهدايا أو قيمتها.

وفي حال الاتفاق على إنهاء الخطبة أو الوفاة، يتم تنظيم استرداد الهدايا وفقًا لظروف كل حالة.

تنظيم الزواج وتوثيقه
اشترط المشروع لانعقاد الزواج الإيجاب والقبول وشاهدين، مع ضرورة توثيقه رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة.

كما أجاز الزواج بالوكالة الخاصة الموثقة، مع منع توكيل الوكيل لغيره.

وأكدت المواد أن الإيجاب والقبول يجب أن يكونا واضحين ومباشرين، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بالإشارة عند التعذر، مع اشتراط الفهم المتبادل بين الطرفين.

كما نص على بطلان أي شرط ينافي مقتضى الزواج، مع بقاء العقد صحيحًا.

اقتسام الثروة بين الزوجين
تضمن المشروع مادة لافتة تتيح للزوجين الاتفاق مسبقًا في عقد الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من أموال أو ممتلكات خلال الحياة الزوجية، سواء بالمناصفة أو بنسبة محددة.

واستثنى المشروع من ذلك الميراث والهبات وما تم امتلاكه قبل الزواج، مع إمكانية إدراج آلية واضحة للنفقات بعد الطلاق وفق الاتفاق.

الهدايا والمهر والضمانات القانونية
أوضح المشروع أن المهر يمكن إثباته بكافة طرق الإثبات، سواء بالشهود أو القرائن أو اليمين، في حالة النزاع بين الزوجين أو الورثة.

كما شدد على تنظيم رد الهدايا في الخطبة وفقًا لسبب العدول، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطرفين.

قوة تنفيذية لشروط الزواج
أقر المشروع إمكانية تذييل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية، بما يجعله سندًا قانونيًا ملزمًا، يسمح لأحد الطرفين باللجوء إلى محكمة الأسرة لتنفيذ الشروط في حال الإخلال بها.