جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 03:02 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟ صرخة انتصار تحولت إلى ظاهرة عالمية.. ما قصة احتفال كريستيانو رونالدو؟ سنقاضي مروجي الأخبار الكاذبة، المصرية للمطارات تنفي حظر استخدام الكراتين هل يجوز كتابة المنزل بالتساوي بين الأبناء قبل الوفاة؟ طرح كراسات تنفيذ وحدات “سكن لكل المصريين”.. موعد وطريقة التقديم محافظ أسيوط يوجه بتفعيل غرف العمليات ورفع الاستعداد تحسبًا لتقلبات الطقس حسابات معقدة تحسم اللقب.. كيف يتوج الأهلي بطلاً للدوري بعد الفوز على الزمالك؟ محافظ المنوفية يحيل 9 من العاملين للتحقيق لتغيبهم عن العمل .. ويحيل رئيس وحدة محلية للتحقيق .. ويغلق ” بلاستيشن ”... والدي مسنٌّ ويعاني من ألزهايمر فهل تسقط عنه فريضة الحج؟ تداعيات زلزال القمة.. 5 إجراءات في الزمالك لاستعادة لقب الدوري «رائد» ترحب بالإجراءات الحكومية لتسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتدعم مسار «تيراميد» برابط الاستعلام.. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة مايو 2026

أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضبط القواعد المرتبطة بالحقوق المالية بين الزوجين، وعلى رأسها الميراث، فقد استحدث مشروع القانون حالات محددة يحق فيها للزوج أن يرث زوجته، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويواكب التحولات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة.

وتأتي أهمية هذه التعديلات في كونها لا تقتصر على مجرد تنظيم قانوني جامد، بل تمتد لتعالج أوضاعًا واقعية كانت تثير جدلًا في التطبيق، خاصة في حالات الانفصال أو النزاعات الزوجية.

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي:

  • ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والوالدين .
  • نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ووجود الوالدين أو أحدهما
  • ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا كانوا أم إناثا .

أما إذا كان لها أكثر من ثلالثة أولاد فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث .

  • كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من المنصوص عليهم في هذا القانون .

ويكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفيين سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة وفقا للآتي:

سدس التركة في حال وجود الفرع الوارث

نصف التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث ووجود الزوج أو الزوجة

كل التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث و الزوج أو الزوجة

وفي جميع الأحوال يقسم النصيب الذي آل إلى الوالدين بالتساوي بينهم للانثي مثل الذكر.