جريدة الديار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 05:07 صـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشيد بتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن التوسع في إقامة المعارض خلال المواسم والأعياد والمناسبات رئيس جامعة المنصورة يفتتح مبنىً بالمدينة الجامعية للطالبات بسعة 215 طالبة بعد تطويره «الاتحاد العام للجمعيات الأهلية» يطلق مبادرة «معاً لدعم الدولة المصرية» ويؤكد الاصطفاف خلف القيادة السياسية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون 2026 تحت شعار ”عمل عالمي من أجل كوكب أكثر برودة” جامعة المنصورة الأهلية ومديرية الثقافة بالدقهلية توقعان مذكرة تعاون لتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية داخل الحرم الجامعي رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل مدير عام منطقة الوعظ بالدقهلية لبحث تعزيز التعاون في المجالات التوعوية والفكرية جامعة دمنهور تطلق فعاليات”RoboDam2026” ورئيس الجامعة يؤكد: نستثمر في عقول الشباب لصناعة مستقبل مستدام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يفتتح ”اليوم البيئي” ويدشن محطة جديدة لرصد جودة الهواء بجامعة القاهرة بمشاركة البنك الدولي يتراجع 20 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الإثنين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح مشروعات مطروح وزيادة الرقعة الخضراء وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع رفع 4 ملايين طن مخلفات و3592 حملة إشغالات بالمحافظات وزير التعليم: تخريج أول دفعة من طلاب نظام البكالوريا المصرية عام 2028

أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضبط القواعد المرتبطة بالحقوق المالية بين الزوجين، وعلى رأسها الميراث، فقد استحدث مشروع القانون حالات محددة يحق فيها للزوج أن يرث زوجته، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويواكب التحولات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة.

وتأتي أهمية هذه التعديلات في كونها لا تقتصر على مجرد تنظيم قانوني جامد، بل تمتد لتعالج أوضاعًا واقعية كانت تثير جدلًا في التطبيق، خاصة في حالات الانفصال أو النزاعات الزوجية.

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي:

  • ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والوالدين .
  • نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ووجود الوالدين أو أحدهما
  • ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا كانوا أم إناثا .

أما إذا كان لها أكثر من ثلالثة أولاد فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث .

  • كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من المنصوص عليهم في هذا القانون .

ويكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفيين سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة وفقا للآتي:

سدس التركة في حال وجود الفرع الوارث

نصف التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث ووجود الزوج أو الزوجة

كل التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث و الزوج أو الزوجة

وفي جميع الأحوال يقسم النصيب الذي آل إلى الوالدين بالتساوي بينهم للانثي مثل الذكر.