جريدة الديار
الجمعة 31 يوليو 2026 08:23 مـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم حماس: يجب موافقة الاحتلال أولا على اتفاق نزع السلاح

أنصبة متدرجة.. متى يرث الزوج زوجته في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين؟

أعاد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ضبط القواعد المرتبطة بالحقوق المالية بين الزوجين، وعلى رأسها الميراث، فقد استحدث مشروع القانون حالات محددة يحق فيها للزوج أن يرث زوجته، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة ويواكب التحولات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة.

وتأتي أهمية هذه التعديلات في كونها لا تقتصر على مجرد تنظيم قانوني جامد، بل تمتد لتعالج أوضاعًا واقعية كانت تثير جدلًا في التطبيق، خاصة في حالات الانفصال أو النزاعات الزوجية.

في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن يكون للزوج الحق في ميراث زوجته وفقا للآتي:

  • ثلثا التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث والوالدين .
  • نصف التركة في حالة عدم وجود الفرع الوارث ووجود الوالدين أو أحدهما
  • ربع التركة إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورا كانوا أم إناثا .

أما إذا كان لها أكثر من ثلالثة أولاد فله حصة مساوية لحصة الواحد منهم، ويعد من الأولاد من توفى منهم حال حياة مورثه، وله فرع وارث .

  • كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من المنصوص عليهم في هذا القانون .

ويكون للوالدين الحق في ميراث أبنائهما المتوفيين سواء أكان أحدهما أو كلاهما على قيد الحياة وفقا للآتي:

سدس التركة في حال وجود الفرع الوارث

نصف التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث ووجود الزوج أو الزوجة

كل التركة في حال عدم وجود الفرع الثالث و الزوج أو الزوجة

وفي جميع الأحوال يقسم النصيب الذي آل إلى الوالدين بالتساوي بينهم للانثي مثل الذكر.