جريدة الديار
الجمعة 31 يوليو 2026 09:05 مـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم حماس: يجب موافقة الاحتلال أولا على اتفاق نزع السلاح

ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟ فأنا سأسافر بعد أيام قليلة -إن شاء الله- لأداء مناسك الحج، ولي طفل رضيع لا أستطيع تركه وحده؛ فهل يجوز لي أن أحمله أثناء الطواف وهو يلبس حفاظة، وربَّما قضى حاجته فيها أثناء طوافي؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز شرعًا أثناء الطواف حمل الطفل الصغير الذي يلبس حفاضة، ولا حرج في ذلك، سواء أخرج شيئًا من البول أثناء الطواف أو لا، ما دامت الحفاضة مُحْكَمة الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منها شيء يصيب البدن أو ملابس الإحرام.

حكم طواف حامل طفل يلبس حفاضة

وبينت أنه ممَّا هو مقرر أنَّ لحامل النجاسة حكم مَن أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه، كما قرَّره الفقهاء في غير موضع.

وقرر الشافعية في وجهٍ صحة صلاة حامل شيء من النجاسة ما دامت في شيء مُحكَم الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منه شيء يصيب جسد الطائف أو ثوب إحرامه.

قال الإمام الشيرازي في "المهذب" (1/ 119، ط. دار الكتب العلمية): [وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد شد رأسها ففيه وجهان: أحدهما يجوز؛ لأن النجاسة لا تخرج منها، فهو كما لو حمل حيوانًا طاهرًا] اهـ.

وهو حاصل -بالجملة- في "الحفاضات" المعروفة في زماننا؛ لأنها عبارة عن رداء يوضع بين الفخذين بإحكام من خلال أطراف لاصقة محكمة الشد والتثبيت، وتقوم بامتصاص البول ونحوه، وتمنع تسرب شيءٍ من ذلك إلى جسد مرتديها أو ملابسه.

والمختار للفتوى في هذه المسألة صحة طواف حامل شيء من النجاسة ما دامت في شيء مُحكَم الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منه شيء يصيب جسد الطائف أو ثوب إحرامه، على ما قرره الشافعية في وجه، ولكونه أرفق بالأمهات وأعون لهنَّ على رعاية الصغير الذي يحتاج إلى التعهد والمتابعة، ورفعًا للحرج ودفعًا للمشقة.


وأكدت بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز لكِ أثناء الطواف أن تحملي طفلك الصغير الذي يلبس حفاضة، ولا حرج عليكِ في ذلك سواء أخرج شيئًا من البول أثناء الطواف أو لا، ما دامت الحفاضة مُحْكَمة الإغلاق؛ بحيث لا يخرج منها شيء يصيب البدن أو ملابس الإحرام.