جريدة الديار
الإثنين 16 مارس 2026 09:01 مـ 28 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026 للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية القدس تحت الخطر.. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات تفعيل غرفة أزمات القاهرة لمتابعة التطورات الإقليمية وضمان استقرار الأسواق المجلس الأكاديمي بجامعة المنصورة الأهلية يقر عدد من القرارات الاستراتيجية لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز الشراكات إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام.. وموعد عودة العمل وزارة الداخلية تنظم مسابقات دينية لحفظ القرآن الكريم بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة ليلة القدر تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة ”القومي للإعاقة” يحذر من التنمر ضد أطفال التوحد ويؤكد: ”المعلم المرافق” ضرورة تعليمية وليس رفاهية

معلومة قانونية عن تقسيم التركة وانهاء نزاعات الورثة .. دعوى الفرز والتجنيب

المواريث
المواريث

قرأت لك معلومة قانونية عن "تقسيم التركة وانهاء نزاعات الورثة" .. دعوى الفرز والتجنيب  

الميراث وتقسيم التركات ظل محل خلاف بين الأهالي لعقود طويلة، فجاءت القوانين والمحاكم القضائية لإنهاء تلك المنازعات بشكل قانوني، وأتاحت العديد من السبل التي يمكن أن تنهي الجدل المقام على التركات، ومن أبرز الدعاوى وأكثرها إقامة دعاوي الفرز والتجنيب للسندات والأراضي والعقارات.

وإليكم بعض المعلومات الهامة حول تلك الدعوى:

1-لا يلزم لإقامة دعوى الفرز والتجنيب ان يكون سند المدعى مسجلا، والقانون لم يتطلب ان يكون سند المورث مسجلا او مشهرا لكى يأخذ الوارث نصيبه فى التركه مفرزا عن طريق دعوى القسمة.

2-كثيرا ما تقضى محاكم اول درجه بعدم قبول دعوى القسمه، لان سند المدعى فيها غير مشهر او مسجل بالشهر العقارى وهو شرط غير وارد فى القانون وقد انتهت محكمة النقض فى العديد من احكامها الى ان عقد البيع الابتدائى ينتج كافة اثار العقد المسجل عدا عقد الملكية ويكون للمشترى بعقد عرفى ان يقتسم العقار مع شريكه وفقا للطعن رقم 1244 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 31-5-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 2.

3- تنص المادة 834 من القانون المدني على انه (( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرًا على البقاء في الشيوع )).

4-وتنص المادة 904 من القانون المدنى على انه ( تسرى على قواعد التركه القواعد المقرره في القسمة )

5- انتهت محكمة النقض الي حكم مفادة نص الفقرتين الأولى والثانية للمادة 13 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946،أن المشرع لم يجعل شهر حق الإرث شرطًا لانتقال الحقوق العينية العقارية إلى الورثة حتى لا تبقى هذه الحقوق بغير مالك لحين شهر حق الإرث وإنما تؤول هذه الحقوق للورثة من وقت وفاة المورث باعتبار أن انتقال ملكية أعيان التركة بما فيها الحقوق العينية العقارية من المورث إلى الوارث أثر يترتب على واقعة الوفاة،

6- الميراث الشرعي هو احد المصادر السبعة لكسب الملكية وهى الاستيلاء والوصية والالتصاق والعقد والشفعة والحيازة المواد 915 و922 و935 و968 من القانون المدنى

7-ورثة المالك الاصلى يخلفون مورثهم كل بنسبة نصيبة الشرعى فى الميراث _اي للذكر مثل حظ الانثيين، الا في حالة وجود وصية او عقد مكتوب مسبقا - على ملكية ما ترك من اعيان ويعتبر الميراث الشرعى من أخصب مصادر الملكية وأسباب كسبها

8-اهم المستندات الداله على ملكية المال الشائع فى دعوى القسمة هو إعلام الوراثة – ذلك أن الملكية تثبت بمجرد الوفاة طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 77 1943

9- شرط تسجيل ملكية المال الشائع لا يكون الا فى حـالة التصرفات القانونية ( الملكية عن طريق العقد )،اما فى حالة الميراث فيكفى اعلام الورثة فقط – فى دعوى القسمة ولا يشترط التسجيل ولا يوجد بالقانون ولم يصدر اى حكم لمحكمة النقض وضع مبدأ رفض دعوى القسمة فى حالة الميراث الا بتسجيل سند ملكية المورث أولا.

10- عقب اقامة الدعوي يقوم الخبير القانوني من قبل المحكمة بمعاينة الملكية محل النزاع وتقسيمها وفقا للقانون لما يترأي له.