جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:37 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.