جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:45 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة السويس بعد ” فوز مختار بجائزة الصين للاسهام المتميز في مجال الكتاب” يؤكد ”جائزة رفيعة تعتز بها أسرة جامعة السويس” وكيل وزارة التموين بالدقهلية يباغت المخابز بتمي الأمديد استجابة فورية لتكرار الحوادث على طريق دائري المنصورة: تركيب رادارات ولوحات ارشادية لتقنين السرعات أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء أسوان: الكشف الطبى والعلاجى المجانى لـ 1000 مواطن ومواطنة فى قافلة طبية بقرية المقلة بأبو الريش بحرى الساعات القليلة الماضية وليلة امس كانت عصيبة علي جيش وشعب كيان دولة الاحتلال مفارقات وتباين في الآراء والمواقف وسائل إعلام إسرائيلية: الولايات المتحدة تستعد للانخراط في الحرب الجارية بين إسرائيل وإيران انهيار عقار قديم بالسيدة زينب ووفاة حالتين وإصابة 7 آخرين وإخلاء العقار المجاور نائب محافظ الدقهلية يترأس لجنة لاختبار عدد من المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة

9 جزاءات تواجه مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة أحكام قانون البنك المركزى

البنك المركزي
البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التى يتخذها البنك المركزى حال ثبوت مخالفة مقدمى خدمات الدفع لأحكام القانون.

ونصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أى من مقدمى خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:

(أ) توجيه تنبيه.

(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

(ط) إلغاء الترخيص.

ووفقا للمادة، يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.