جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:27 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«نميرة نجم»: إفريقيا شريك كامل في صياغة سياسات الهجرة وليست منفذ للقرارات الأوروبية رصاصة النهاية في كفر الدوار.. مصرع إمبراطور الكيف بعد اشتباك مع الداخلية ابتكار شباب جامعة المنصورة الجديدة: تحويل النفايات الإلكترونية إلى سماعات طبية رقمية عالية الدقة فيديو يطيح بسائق ميكروباص البحيرة.. حصل أجرة زيادة وسب الراكب البنك الأهلي يوقع عقد تمويل مع شركة مباني ادريس للمساهمة في تمويل مشروع KOUN برأس الحكمة روائح كريهة وقوارض تفتك بالزرع.. حكاية 13 قيراطاً تحولت لمقلب قمامة أمام كوبري الباشا ضربة قاضية لغشاشي البحيرة.. ضبط مخازن سلاحها ”السلع الفاسدة” وطن ملح مجهول جامعة المنصورة الأهلية تطلق رسميا خدمات لـ AWS Academy لطلابها لمواكبة متطلبات سوق العمل العالمي محافظ البحيرة تتسلم الدليل المساحي لأملاك الدولة بمركز كفر الدوار مواعيد مباريات الزمالك بدوري أبطال أفريقيا معاريف: تحذيرات من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية متعددة الجبهات خلال نوفمبر إجازة عيد الميلاد المجيد 2027

لمواجهة التغير المناخي.. نص أول تشريع مقدم للنواب

مجلس النواب
مجلس النواب

اتساقا مع توجيهات الدولة المصرية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والتحول نحو الأخضر، تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بمشروع قانون متكامل بشأن التكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره، والذي أحالة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم إلي لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الدستورية، الخطة، الصناعة، السياحة والطيران.

ويستهدف مشروع القانون، معالجة القصور التشريعي الموجود في التشريعات الخاصة بالبيئة، حيث أوضحت النائبة أميرة صابر، في المذكرة الإيضاحية أنه علي الرغم من الاتجاه الحالي للدول في تبني تصور تشريعي واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، تعاني مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعي التطورات الحادثة بسبب التغير المناخي، أو تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل في عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.

وينتظم مشروع القانون في 41 مادة قانونية، حيث جاءت المادة الأولي لتقدم تعريفات القانون الأساسية للحياد المناخي الغازات الدفيئة المنشأة، المورد المحال وتجار التجزئة، الأكياس البلاستيكية، المجلس الجهاز، والضريبة المواد، والمواد من ( 2-5) تؤسس لالتزام الدولة بالحياد المناخي في كافة القطاعات المواد، فيما تلزم المواد من (6-9) الشركات الناشئة بالقيام بدراسة لتقييم الأثر المناخي قبل البدء في التنفيذ.

وتعدل المواد من (10-15) من صلاحيات وتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية، أما المواد من (16-19) فإنها تفرض ضريبة كربون على القطاعات التي تساهم بشكل كبير في التغير المناخي، بينما تلزم المواد من (20-23) الموردين بإرفاق بطاقة للإفصاح الكربوني على المنتجات والسلع المختلفة.

وتحظر المواد (27-28) تحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية تلزم الدولة علي تطوير بدائل صديقة للبيئة، وتلزم المواد (24-26) الجهات الإدارية ببحث الأثر الكربوني في كافة عمليات التعاقدات والمشتريات التي تقوم بها الدولة، أما المواد (29-30) فإنها تفرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة للسفر الخارجي وتمنع استخدامها في السفر الداخلي.

وجاءت المواد (31-33) لتؤكد التزام الدولة بأعداد خطط طوارئ مناخية للنزوح الداخلي باشراك المجتمعات المحلية والمتضررين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الدستورية المادة 34 تحدد نسبة 5 في المئة زيادة سنوية على قيمة حصيلة التمويلات التنموية المتعلقة المناخ.

وتلزم المادة (35) جميع جهات الدولة ببحث بتوفير معلومات حول التأثير المناخي للمشروعات، وتكلف المادة (36)الجهاز المركزي للإحصاء بتطوير ونشر بيانات دورية حول التغير المناخي، وأخيرا تفرض المواد (37-41) عقوبات محددة على مخالفة أحكام القانون.