جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 02:27 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

”اقتصادي”: قانون الإجراءات الضريبية يكافح التهرب عبر الحدود

الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي
الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 الذي وافق عليه مجلس النواب، الغرض منه تتبع التهرب الضريبي العابر للحدود وليس كما يعتقد البعض أنه يمس سرية المعلومات المصرفية الخاصة بالمواطن فهو ليس له علاقة بذلك، مشيرا إلى أن تعديل القانون لمواكبة النظام العالمي وتحفيز الاستثمار الخارجي وذلك وفقا للالتزامات الدولية نظرا لانضمام مصر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية منذ عام 2016 ضمن 165 دولة أخرى منضمة له وتشارك فيه.

أوضح غراب، أن الدستور المصري يحمي سرية حسابات المواطنين المصرفية ولا يمكن الإطلاع عليها، إضافة إلى أن المادة 140 من قانون البنك المركزي في الباب التاسع تختص بسرية الحسابات ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية ليس له علاقة بحسابات المواطنين السرية أو معاملاتهم البنكية والتجارية المحلية ولكنه لتتبع الحسابات المصرفية العابرة للحدود، موضحا أن تعديل القانون يأتي في إطار تحديث للبنية التشريعية لمواكبة النظام العالمي، مضيفا أن القانون يتيح توافر بعض المعلومات في حالات التهرب الضريبي مع الدول الأخرى بحيث يجري أفراد أو شركات معاملات خارج الحدود.

تابع غراب، أن القانون يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 165 دولة أخرى في العالم منضمة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، إضافة إلى أن التعديل التشريعي يمنع التهرب الضريبي العابر للحدود والذي قد يستخدم في أعمال غير مشروعة كالإرهاب وغيرها، مضيفا أن التعديلات تتعلق برعايا دول أجنبية ترسل الدول لمصر للتأكد من حقيقة المعاملات والتهرب من الضرائب فتتأكد وحدة تبادل المعلومات من إتمام المعاملة.