جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 07:00 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش العدالة الدولية تبحث التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الزكاة على المال المُدّخر فى البنك.. الإفتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار".