جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:05 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية زخم وتوتر في العلاقات الأميريكية الكولومبية الأمن يعيد طفل مختطف بعد ساعات بالبحيرة

الزكاة على المال المُدّخر فى البنك.. الإفتاء توضح

دار الافتاء
دار الافتاء

نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" حول الزكاة على المال المُدخر فى البنك، مؤكدة أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" على سؤال نصه: "ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟" قائلة: "البنوك وأعمالها مختلَفٌ في مشروعيتها بين الفقهاء من بداية ظهورها وممارسة نشاطها وإلى الآن؛ فبعضُ الفقهاء يحرمون تعاملاتها أو أكثرها، وبعضهم يرون جوازَها وإباحتَها، وشأنُ الأمور المختلَف فيها بين المجتهدين أن للمقلدين تقليدَ أيٍّ من آرائهم، ولا حرجَ عليهم في ذلك".

وتابعت دار الإفتاء: "وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجب عليك أن تدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى، وأنه متَّفَقٌ على حرمته، ويجب عليك أن تدرك أن أعمال البنوك اختُلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها، وأن تدرك أن الخروجَ من الخلاف مستحبٌّ، ومع ذلك فلك أن تقلِّدَ مَن أجاز، ولا حرمةَ عليك حينئذ في التعامل من خلال شهادات الادخار".