جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 06:43 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش العدالة الدولية تبحث التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

”النواب” يوافق على تعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج.. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من النائب هشام هلال و60 آخرين بشأن مد العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بمجلس النواب بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون مجلس النواب وسها الجندى وزيرة الهجرة ولفيف من ممثلي الوزارات المختلفة.

و نص مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب علي ما يلي:

(المادة الأولي) يستبدل بنصي المادتين (٤) فقرة أولي) و (۹) من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج النصان الآتيان:

المادة (٤) فقرة أولي): يسجل المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون، ويمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة حتى تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات المنصوص عليها بالمادة (۱) من هذا القانون، وذلك كله على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون المادة (٢) يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنصوص عليه بالمادة (۸) من هذا القانون