جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 05:04 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

كيف حسم قانون العمل أزمة الأجور بـ القطاع الخاص؟

تعمل الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية على إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين حتى في مواطن العمل، حيث جاء قانون العمل الجديد ليرسي مبدأ العدل والمساواة حتى في أجور العاملين.

ويعد ملف الأجور أحد أبرز الملفات التى حسمها القانون، حيث تضمن قانون العمل عدة ضوابط بشأن أجور العاملين في القطاع الخاص، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي: -

حظر القانون التمييز في الراتب بين العاملين بسبب اختلاف في الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

كما نص القانون على أن تحديد أجر العامل يكون بناءً على عقد فردي أو اتفاقية عمل جماعي أو بموجب لائحة تنظم العمل داخل المنشأة، فإذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد.

وكفل القانون أيضا حق العمالة اليومية، فقد ألزم صاحب العمل بمنح العامل أجر وفقا للإنتاجية أو بالعمولة على ألا يقل الراتب عن الحد الأدنى للأجور.

وحول أجر العامل بالقانون، فإن للعامل أحقية في الحصول على راتبه بأجر شهري متى كان الاتفاق على ذلك، وإذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به.