جريدة الديار
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:25 صـ 10 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ البحيرة تتابع إنتظام سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وغلق الصناديق.. وتشيد بوعي المواطنين والاقبال المتزايد ابو هانى: العملية الانتخابية تسير بشكل جيد.. وانعقاد دائم لغرفة عمليات الجبهة الوطنية بالرحمانية لمتابعة انتخابات ”الشيوخ 2025” الحوار يناقش اليمن والاصطفاف الوطني ” صور ” الأمن المصري ينجح في تحديد هوية قائد السيارة المتهور في الغربية 4 ملايين ناخب بالبحيرة يستعدون للمشاركة في الانتخابات كشف ملابسات فيديو التعدى على شخص بمركبة توك توك بالقاهرة رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يدعو العاملين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 نائب محافظ الدقهلية يشارك اجتماعا موسعا بوزارة التموين بالعاصمة الإدارية لمتابعة مشروع المنطقة اللوجستية وتفعيل التعاون الاستثماري. وزيرة التضامن الاجتماعي أدلت بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ بروتوكول تعاون بين بنك مصر وصندوق دعم الصناعات الريفية لرقمنة التعاملات المالية وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة عزبة الشال ومستشفى أجا .. ”جولة صباحية مفاجئة” آلاف طالب بجامعة سوهاج يتوجهون إلى اللجان بمسيرة حاشدة

النواب يناقش مشروع العمل الجديد ووافق علي المادة 4 بمنع السخرة

مجلس النواب
مجلس النواب
القاهرة الجديدة

واصل مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث وافق المجلس على المادة 4 من مشروع القانون والتي تنص على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على أن «يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها».

كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: «يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية».

ووافق على المادة (6) وتنص على «يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.»

موضوعات متعلقة