جريدة الديار
الإثنين 28 يوليو 2025 08:27 صـ 3 صفر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تموين الدقهلية بالمرصاد للغش والتلاعب المجلس العالمي للتسامح والسلام أشاد بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف رسميا بدولة فلسطين. ”المنتدى المصري” يحتفل بذكرى ثورة يوليو بحضور كوكبة من الشخصيات العامة محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء لرئيس جامعة المنصورة في وفاة شقيقه الأكبر بعزبة خاطر بالمنزلة وفاة مدير أمن الوادي الجديد منذ قليل قبل استلام عمله في حادث مروع بالمنيا خسائر مادية جسيمة لأصحاب حظيرة المواشي في قرية لقانة” صور ” إصابة أمنيين في حادث انقلاب سيارة مدير أمن الوادي الجديد بالمنيا تصاعد التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي د. منال عوض و د. ياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم و تسلم ملفات وزارة البيئة اجتماع حكومي لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي الاتحاد الأوروبي يدعم حل الدولتين: جهود لتحقيق سلام عادل ودائم الجامعة العربية: تشكيل حكومة موازية في السودان خطوة غير مقبولة

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ الأزهر يجيب

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى في إجابته عن السؤال: إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجْرَة على الذبح.

واستشهد بما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري.

وتابع: إما إن أعطي المضحى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

هل يجوز بيع جزء من الأضحية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.

لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.

حكمة مشروعية الأضحية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".

وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.

حكم بيع أجزاء من الأضحية

وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:

1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.

2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.

أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.