جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 11:13 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك حادث اصطدام سيارتين ومصرع ٦ أشخاص على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف رئيس جامعة المنصورة يهنئ القيادة السياسية ومنسوبي الجامعة والشعب المصري بعيد الأضحى المبارك إستقرار بوقفة عرفات في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء باكستان‬⁩ ترفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ⁧‫ترامب‬⁩ للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم هرمز بين الصواريخ وأسعار النفط يقترب من 100 دولار والذهب يفقد توازنه توافد حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم علي صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج في وقفة عرفات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار العملات في وقفة عرفات اليوم الثلاثاء وقفة عرفات .. حالة الطقس اليوم الثلاثاء محافظ جنوب سيناء يعقد اللقاء الجماهيري الثالث بديوان الوحدة المحلية بمدينة رأس سدر

التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد

يدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، خلال الأول من سبتمبر والذي يفصلنا عن قدومه ساعات ، حيث يحقق هذا التشريع ضمانات واسعة لحماية حقوق الطرفين.

أكد القانون أن العقد غير محدد المدة سيكون هو القاعدة الأساسية في سوق العمل، بما يعزز استقرار العامل في وظيفته، ويقضي على ظاهرة الفصل التعسفي، الذي لن يكون ممكنًا إلا بموجب حكم قضائي.

كما نص على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يتجاوز 8 ساعات، مع ساعة راحة، وألا تزيد فترة تواجد العامل داخل مقر العمل عن 10 ساعات كحد أقصى.

وأقر القانون رفع الحد الأدنى للأجور من خلال المجلس القومي للأجور، وإلزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين زيادة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما يضمن تحقيق العدالة في الدخل وتحسين مستويات المعيشة.

الاجازات في قانون العمل

وبشأن الاجازات وازن القانون بين الحياة المهنية والشخصية للعامل، بعدد من الأمور أبرزها:

21 يوما إجازة سنوية بعد سنتين من الخدمة.

30 يوما بعد مرور 10 سنوات عمل.

45 يوما سنويا للعاملين من ذوي الإعاقة.

4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة.

يوم إجازة أبوة للزوج عند ولادة طفل.

إنشاء محاكم عمالية

ونص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة تفصل في القضايا بسرعة وبدون رسوم، مما ينهي مشكلة طول إجراءات التقاضي، ويمنح العمال وسيلة عادلة وسريعة لاسترداد حقوقهم.

وتحظر المادة (4) تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما تمنع كافة أشكال التحرش أو التنمر أو العنف الجسدي أو النفسي أو اللفظي.

كما تحظر المادة (5) التمييز على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء السياسي أو النقابي، مع إقرار تمييز إيجابي لصالح المرأة وذوي الإعاقة لدمجهم في سوق العمل.

وتبطل المادة (6) أي شروط أو اتفاقات تنتقص من حقوق العامل، حتى لو كانت سابقة على صدور القانون.