جريدة الديار
الجمعة 26 أبريل 2024 05:13 مـ 17 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

الوزراء...تشديد عقوبة تشغيل الأطفال تحت السن

ارشيفيه
ارشيفيه

وافق مجلس الوزراء، أمس، على تعديل بعض أحكام قوانين: الطفل والتعليم والعمل، بتغليظ الغرامات المالية على بعض المخالفات الواردة فيها، والمتعلقة بتشغيل الأطفال وتسربهم من التعليم وعدم قيد المواليد كأحد المشروعات التي وافقت عليها الحكومة هو تعديل بعض أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. بتغليظ عقوبات مخالفات تشغيل الأطفال، لترتفع الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفتها في حالة التكرار، كذلك من المفترض أن يستحدث القانون عقوبة غلق المنشأة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

في حين قالت المحامية والخبيرة في ملف عمالة الأطفال، زينب خير،  أن التعديلات المقترحة على قانون العمل، بعد 18 سنة من صدوره، هي خطوة جيدة ستصنع فارقًا بالذات مع الأطفال العاملين في الورش الصناعية والحرفية، وأن تشديد العقوبة (الغرامة وغلق المنشأة) في حالة تكرار المخالفة، سيصنع فارقًا أيضًا، خاصة وأن الغرامة في القانون الحالي هي 100 جنيه فقط.

وتحظر مواد المشروع تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، كما تحدد «الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي ست ساعات يوميًا، تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة».

لكن، ,واشارت  "خير" إنه كان يجب التفرقة بين ثلاث مخالفات، وأن تكون لكل منها عقوبة مختلفة: «العمل تحت سن 14 سنة، ده عمل قسري وبيدخل في الاتجار في البشر، ويجب أن يُمنع تمامًا وتكون عقوبته أشد، الحبس مثلًا، وتشدد في حالة التكرار. وكذلك عمل الأطفال في المهن المحظورة المفروض يكون عقوبته الحبس، يعني فيه أطفال بيشتغلوا في صناعة أماين الطوب، ودي مهنة محظورة أصلًا للكبار، أما في حال عدم توفر شروط العمل للأطفال بين 14-18 سنة فتطبق الغرامات، وإن كان في ظروف عمل معينة لو مش متوفرة ممكن تدخل في الاتجار بالبشر، بالذات المتعلقة بتوفير إقامة آمنة ووسائل تنقل آمنة للأطفال».

وأضافت أن النسبة الأكبر من عمالة الأطفال هي في مجال الزراعة، والعمالة المنزلية، بالنسبة للطفلات، والمهنتان مستثنتان من قانون العمل، الأولى باعتبارها عمل عائلي، والثانية لا يوجد قانون يحكمها بالأساس، يليهما العمل في الورش الصناعية والحرفية، مرجحة أن يكون للتعديلات المقترحة أثر كبير على تلك الفئة بالذات، موضحة أن عددهم في المدن والريف ليس قليلًا. ولتفعيل التعديلات الجديدة، اقترحت خير استخدام التكنولوجيا بشكل موسع من قبل موظفي القوى العاملة، «لو المفتش نزل بالتابلت على شارع فيه ورش هيخلص 20 ورشة في يوم، والمناطق اللي فيها عمالة أطفال معروفة، ومن الممكن الوزارة تخصص مفتشين لعمالة الأطفال،وقانون الطفل بيدي الحق لأي حد إنه يبلغ لو فيه إساءة أو استغلال لأطفال على الخط 161000، ممكن يتعمل خط مخصوص للإبلاغ عن عمالة الأطفال».

ولفتت خير إلى أن عمل الأطفال بين سن 14-18 يوصّف تدريبًا وليس عملًا، وعلى أصحاب الأعمال إبلاغ مكتب العمل وتسجيل الأطفال به، على أن يشرف مكتب العمل على هذا التدريب، والذي له شروط، منها توفير وجبة للطفل العامل، وأن يكون الدوام ست ساعات فقط، وأن يكون هناك وقت للراحة، وعدم تشغيل الأطفال فترات مسائية، ومطابقة أماكن العمل لشروط الأمن الصناعي، لكن هذا لا يحدث في الواقع، على حد قولها. بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي، يوجد في مصر 40.9 مليون طفل، وبحسب الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر، والتي أطلقت في 2018 بالتعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة «هناك 1.6 مليون طفل بين 12-17 سنة يعملون في مصر؛ أي ما يوازي 9.3% من الأطفال في مصر، وهو مما يمثل طفل من بين كل عشرة أطفال. 82.2% منهم يتعرضون لظروف عمل سيئة وغير آمنة.

وكانت هذه النسبة أعلى بين الأطفال الذكور وتمثل 83.5% مقارنة بالأناث اللاتي تمثل نسبتهن 77.6%. وبلغت نسبة الأطفال العاملين لعدد ساعات أكثر من المسموح به 16.9% من جملة الأطفال العاملين،والنسبة أعلى بين الأطفال الإناث حيث بلغت 22.2% بينما تمثل نسبة الأطفال الذكور 15.4%»، و هي الإحصاءات التي تعود لعام 2010.

واعتبرت خير أنه من الصعب إنهاء عمالة الأطفال، وإن كان يجب منعها تحت سن 14 عامًا، وتنظيمها فوق ذلك السن، مع الأخذ في الاعتبار ظروف أسرهؤلاء الأطفال الاقتصادية، تقول: «مقدرش أقول لست ما تشغليش ابنك، من غير ما أديلها بديل. لازم أدخل الأطفال دول في الأسرالأولى بالرعاية، في برامج زي تكافل وكرامة.

وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا عملت حاجة كويسة؛ دخلت الأطفال اللي عوائل أسرهم محبوسين في برامج الحماية الاجتماعية، عشان تقلل خطرعمالة الأطفال». وربطت خير بين عمالة الأطفال والتسرب من التعليم، واعتبرت أنه إن تم حل مشكلة عمالة الأطفال وحاجة الأسر الاقتصادية لذلك، مع تطبيق تعديلات رفع الغرامة على أهالي المتسربين من التعليم، سيقل التسرب. كانت تعديلات الحكومة، أمس، امتدت إلى قانون التعليم، بتغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر عن حضور المدرسة، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه. ونص مشروع القانون على أن «تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين». بخلاف التسرب والعمل، وافقت الحكومة أمس أيضًا على تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة قواعد الإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه. وهي الغرامة التي اعتبرتها خير ضئيلة، موضحة أن أسباب عدم تسجيل المواليد تكون إما لكونه ناتج من زواج قاصرات (غير مسجل بدوره) أو بسبب الرغبة في الاتجار في المواليد، وأحيان لامتناع الأباء عن تسجيل أطفالهم لخلافات أسرية، موضحة أنه لحل تلك المشكلة، يجب أولًا منع زواج القاصرات، مع وضع عقوبة مشددة تصل للحبس للأباء الذين يرفضون تسجيل مواليدهم.

وكان بيان الحكومة أشار إلى أن التعديل سيضع شروطًا جديدة لتحديد المدة التي يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والالتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة.