جريدة الديار
الخميس 18 ديسمبر 2025 06:48 صـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم الخميس الداخلية تتصدي وتضرب بقبضة حديدية لمحاولات التأثير غير المشروع على الناخبين في محيط اللجان وعكة صحية مفاجئة لأبو الجود مرشح النواب بدمياط ونقله إلى المستشفى في اليوم الأول لانتخابات الإعادة محافظ الدقهلية يشيد باقبال الناخبين على لجان التصويت للإدلاء بأصواتهم .. وتابع حتي غلق الصناديق اليوم الأول إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بالمنيا والمحافظ يتابع ميدانيًا متحدث مجلس الوزراء: الدولة لديها خطة لزيادة الأجور وتثبيت أسعار السلع والتحسن خلال عامين الصحة العالمية: 1600 شخص قتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية بالسودان متحدث الأوقاف: سعر الإيجار الجديد لأراضي الأوقاف أقل من السوق 10-15% غداً... محافظ البحيرة تتفقد سيارات محملة بـ 3000 بطانية لتوزيعها على المستحقين الإتجار بالمخدرات يقود 4 متهمين إلى السجن 7 سنوات في قنا الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة الإسكندرية: التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد مأساة الحريق

التموين: إنشاء مدينة الذهب رؤية ثاقبة من الرئيس

تموين
تموين

وجه رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رسالة هامة لـ ملاك العقارات و المستأجرين الذين يحولون الوحدات العقارية من سكنية لـ تجارية أو إدارية.

وقال مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتحديدًا فى المادة 9 من القانون رقم 206 لسنة 2020، يلزم كل مالك عقار، بـ ابلاغ المصلحة المختصة بـ من يقوم بـالتأجير أو يزاول نشاط، فى أى جزء من العقار الذى يملكه، موضحًا أن المسئولية تكون على مالك العقار.

أضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مالك العقار يكون مسئول مسئولية تضامنية، لتسديد الضريبة على من يزاول المهنة فى الوحدة.

ولفت إلى أن مسئولية دفع ضريبة تحويل الوحدة يكون على المستأجر، أو من يقوم بـ العمل فى الوحدة، و المالك الأصلي يكون للضمان.

وأشار إلى أن شخص يقوم بمزاولة نشاط تجاري أو إداري فى وحدة عليه خلال 30 يومًا أخطار مصلحة الضراب، وذلك حتى لا يكون هذا الشخص متهربًا.

أكد أن الشخص الذى يحول الوحدة السكنية لـ تجارية أو صناعية، أو من يمارس نشاطا تجاريا، ولا يقوم بإخطار المصلحة خلال 30 يومًا " شهر" يتعرض لـ غرامة عدم الأخطار، و تكون من 20 ألف لـ 100 ألف جنيه، وفى حالة عدم فتح ملف ضريبي يتعرض لغرامة من 3000 لـ 50 ألف جنيه.