جريدة الديار
الأحد 25 أكتوبر 2026 02:35 مـ 14 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يضيف مزايا متنوعة لبطاقة Visa Infinite Private ويمنح تجربة سفر استثنائية لعملاء BM Private مصر تحصد ثقة دولية بتجديد إدراج ”وادي الحيتان” إلى 5 سنوات في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة خلال مؤتمر (COP17) بأرمينيا وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعالية ” مصر الخير” بختام برنامج «Ecoscale».. لدعم الابتكار الأخضر والاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للمخلفات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن إنطلاق الأسبوع التدريبي الثاني عشر بمركز سقارة اليوم الأحد الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض أسعار الذهب اليوم الأحد أسعار العملات اليوم الأحد ك مديرية أوقاف الدقهلية تهنئ فضيلة الشيخ السيد عبد الرحمن ربيع بحصوله على درجة الماجستير بتقدير ممتاز محافظ الدقهلية يضبط دراجة بخارية تُسبب إزعاج المواطنين بمنطقة توريل الجديدة بالمنصورة حالة الطقس خمسة أيام من اليوم الأحد حتي الخميس المقبل حالة الطقس اليوم الأحد المعصراوي يرد على تصريحات الأزهري التي وصف فيها احتفال مولد السيد البدوي

ما موعد انتهاء عقد الإيجار حال لم يتم الاتفاق عليه عند إبرامه؟

أرشيف
أرشيف

كشف المحامي إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، عن حكم حديث صدر من محكمة النقض في تفسير الإرادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الإيجار، في حالة لم ينص عقد الإيجار على مدة محددة.

وأوضح سعودي في تصريح له، أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض، خلال نظرها الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق رتبت ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدة العقد بستين عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين.

وأضاف: جاء الحكم خلال نظر الدعوى 726 لسنة 2016، مدني كلي ههيا، والتي صدر الحكم فيها بانتهاء عقد إيجار مؤرخ 26 فبراير 1998، وتسليم عين التداعي، على سند من إنه بموجب العقد تم استئجار العين، وإذ أنذر صاحب العين بانتهاء مدة العقد في ٢٠١٦/١٠/١٢ وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوي، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠.

وأشار سعودي: الحكم الابتدائي، قد اعتبر أن العقد لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، مرتبا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ ٢٠١٦/١٠/١٢، ولكن هذا الأمر معيبا واستوجب نقضه وقال المحامي بالنقض: أعددت الطعن على الحكم مستندا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

خاصة وأن عقد إيجار عين التداعي، قد جاء واضحا على تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به العين، كما تمسكت في دفاعي بانعقاد العقد لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عاما قياسا علي حق الحكر، وفقا لبنوده وشروطه.

ولفت: نص المادتين 558، و563، من القانون المدني يدل على انه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا، وأنه اذا كان الإيجار مؤبدا لم يكن باطلا بل يبقى ساريا لمدة ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة ٩٩٩ من القانون أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات العقد.