جريدة الديار
السبت 3 مايو 2025 10:28 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عاجل ... البقع الزيتية تلوث شاطئ جنوب سيناء: وزارة البيئة تبدأ حملة تطهير البحيرة تستكمل خططها للتنمية العمرانية: اعتماد أحوزة عمرانية ل19 قرية و457 عزبة الجهات المعنية تفحص تسريب بقع زيت على شاطئ رأس سدر ”اعتداء على عمال فندق طابا: الحكم بالسجن المشدد لعاملين إسرائيليين” ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويُدير عيادة غير مرخصة بالعاشر من رمضان أسوان تستعيد تاريخها: اكتشافات أثرية هامة في منطقة غرب أسوان رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني ويعزز العلاقات الثنائية جهود صحية في البحيرة: قوافل طبية تقدم الرعاية الطبية لنحو 700 مواطن في القرى عاشور: المرافعة المصرية تُثبت جرائم الحرب الإسرائيلية وتؤكد الحقوق الفلسطينية الرئيس السيسي: عيد العمال فرصة لتعزيز جهود التنمية والبناء الأجهزة الأمنية بالقاهرة تقبض على مالك مطبعة مخالف وتضبط 54750 مطبوعًا تجاريًا العبيدي: وقت المفاوضات النووية مع إيران ينفذ والتهديد النووي بات وشيكًا

ما موعد انتهاء عقد الإيجار حال لم يتم الاتفاق عليه عند إبرامه؟

أرشيف
أرشيف

كشف المحامي إبراهيم سعودي، المحامي بالنقض، عن حكم حديث صدر من محكمة النقض في تفسير الإرادة المشتركة للمتعاقدين في عقد الإيجار، في حالة لم ينص عقد الإيجار على مدة محددة.

وأوضح سعودي في تصريح له، أن الدائرة المدنية بمحكمة النقض، خلال نظرها الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 941 لسنة 90 ق رتبت ما هو مقرر في قضائها بتحديد مدة العقد بستين عاما قياسا على الحكر في ضوء تمحيص المحكمة لإرادة المتعاقدين.

وأضاف: جاء الحكم خلال نظر الدعوى 726 لسنة 2016، مدني كلي ههيا، والتي صدر الحكم فيها بانتهاء عقد إيجار مؤرخ 26 فبراير 1998، وتسليم عين التداعي، على سند من إنه بموجب العقد تم استئجار العين، وإذ أنذر صاحب العين بانتهاء مدة العقد في ٢٠١٦/١٠/١٢ وعدم رغبته في التجديد فلم يمتثلوا، فأقام الدعوي، بتاريخ ٢٠١٨/١٠/٣٠.

وأشار سعودي: الحكم الابتدائي، قد اعتبر أن العقد لم تحدد له مدة معينة يسري عليها، ومن ثم يعتبر منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، مرتبا على ذلك انتهائه بانقضاء مدته بالإنذار المؤرخ ٢٠١٦/١٠/١٢، ولكن هذا الأمر معيبا واستوجب نقضه وقال المحامي بالنقض: أعددت الطعن على الحكم مستندا إلى مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

خاصة وأن عقد إيجار عين التداعي، قد جاء واضحا على تلاقي إرادة طرفيه على تحديد مدته بهلاك العقار الكائنة به العين، كما تمسكت في دفاعي بانعقاد العقد لأقصى مدة ممكنة في القانون المدني وهي ستون عاما قياسا علي حق الحكر، وفقا لبنوده وشروطه.

ولفت: نص المادتين 558، و563، من القانون المدني يدل على انه إذا اتفق المتعاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقا لاتفاقهما أخذا بشريعة العقد، ذلك أن عقد الإيجار عقد زمني ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبدا، وأنه اذا كان الإيجار مؤبدا لم يكن باطلا بل يبقى ساريا لمدة ستين سنة وذلك قياسا على الحكر الذي لا تزيد مدته القصوى على تلك المدة وفقا لنص المادة ٩٩٩ من القانون أو إلى مدة أقل يحددها القاضي تبعا لظروف وملابسات العقد.