جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 01:18 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المحافظ يشدد على منع كافة الإشغالات واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين بشوارع غرب المنصورة ليلة رمضانية استثنائية تختتم مسابقة حفظ القرآن بمكتبة مصر العامة بالمنصورة مفتي الجمهورية يستقبل رئيس الطائفة الإنجيلية والوفد المرافق له للتهنئة بعيد الفطر المبارك استمرار متابعة المحافظ لأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجيش بالمنصورة المحافظ يتابع انتظام وسير العمل بمخبز المحافظة الكبير بالمنصورة وكيل زراعة البحيرة يتفقد محصول القمح بمركز أبو حمص ويوجهان بسرعة العلاج فى حالة ظهور أية إصابات تعالي اعرفك رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وانها بحسب سرعة مدة الإستلام ضبط 78 مخالفة تموينية بقرى ومراكز محافظة الفيوم تخصيص 203 ساحة لآداء صلاة عيد الفطر المبارك بالفيوم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يكرم مدير بنك دم ميت غمر لتميز البنك في الأداء الفني وتقديم خدمة فصل البلازما العلاجية مباحثات مصرية سعودية بالرياض لتنسيق الجهود العربية بشأن التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري بالمنطقة تسريب صوتي جديد يثبت نجاة مجتبى خامنئي بأعجوبة من الضربات الجوية

الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟

جريمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا أصبحت منتشرة في الفترة الأخيرة، وأصبحت تمثل خطرا كبيرا لأنها تضر بسمعو الأشخاص عبر التشهير بهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك وضع القانون عقوبات ضدها، ففي حالة التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية قد تصل العقوبة للسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الجرائم الإلكترونية.. هل تطبيق العقوبات يعيد الانضباط للسوشيال ميديا؟".

وبالتالي يعتبر تعرض أي مواطن للسب والقذف أو المضايقة باستعمال أجهزة الاتصالات سواء عبر التليفون أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي يشكل جريمة وفقا للقانون منصوص عليها وفقا للمواد 166 مكرر و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمواد 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، ويعاقب مرتكبيها بالحبس لمدة تصل لـ3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه.