جريدة الديار
الثلاثاء 20 يناير 2026 11:51 مـ 2 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين «منحة علماء المستقبل» الدقهلية: ضبط عيادة غير مرخصة ببلقاس تقدم علاجًا غير معتمد تحت مسمى «الأكسجين النشط» محافظ البحيرة تلتقى النواب الجدد وتستعرض المشروعات التنموية وخطط تذليل العقبات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة الحكومة السورية: أخطرنا الجانب الأمريكي رسميا بنية قسد الانسحاب من محيط مخيم الهول الشرطة المغربية تتحفظ على 19 مشجعا سنغاليا بعد أحداث الشغب رئيسة وزراء الدنمارك: لن نتخلى عن جزيرة جرينلاند انباء عن استمرار مدبولي ورحيل ١٦ من وزرائه الحاليين «مواسم الخير »ندوة دينية تثقيفية بمديرية تموين الإسكندرية الأعلى للقبائل والعشائر في حلب: أبناؤنا لا يملكون السلاح الثقيل تقلبات جوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف تفاصيل خطة إعمار غزة وزير المالية: % 73 نموا في استثمارات القطاع الخاص على أساس سنوي

حكم ملكية أثاث بيت الزوجية اشتراه الزوج قبل وفاته؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حسمت دار الإفتاء الجدل حول ملكية أثاث بيت الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته، حيث ساد الجدل بين أحقية الورثة في الأثاث باعتبارها ملك لمورثهم.

وأوضحت الدار حكم ملكية أثاث بيت الزوجية الذي اشتراه الزوج قبل وفاته، ردا على سؤال ورد إليها جاء نصه: ما الحكم في رجل جدَّد لزوجته مفروشاتها وزاد عليها من نحو كنب وأبسطة وستائر ونحو ذلك مما هو متعارف أنه للزوجة، وهو في حال صحته وكمال عقله، ثم توفي بعد نحو الخمسة الأشهر وعليه دين من ثمن تلك المفروشات، وخلَّف ذريةً كبارًا؛ ذكورًا وإناثًا، وكلهم من زوجة أخرى متوفاة متزوجون منفصلون عنه في السكنى، إلا أن بعضهم ساكن في دور من أدوار بيته، والآخر في خارج عن بيته.

وتابع السؤال: ثم حصل نزاع بعد وفاة الزوج المذكور بين زوجته وأولاده في الأشياء المذكورة، فأولاد الزوج يدَّعون أنها ملك لمورثهم وهو الزوج، والزوجة تدعي بأن زوجها المذكور ملَّكها لها، فهل تعتبر هذه الأشياء المذكورة جميعها تركة عن الزوج يقضى منها دينه الذي في ذمته، أو تكون ملكًا للزوجة خاصة؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.

وقال الشيخ بكري الصدفي، مفتي الجمهورية الأسبق، ردا على السؤال عبر موقع دار الإفتاء في الفتوى التي حملت رقم 15145: حيث كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال يكون دعوى الزوجة أن زوجها المذكور ملَّكها هذه الأشياء على وجه ما ذكر متضمنة للاعتراف منها بأنها كانت ملكًا له ثم ملَّكها لها، وفي هذه الحالة يكون ذلك من قبيل دعواها انتقال الملك لها بعد وقوعه للزوج، فلا بد من إقامة البينة على ذلك عند التجاحد على يد الحاكم الشرعي.

وأضاف الصدفي: ولا تكون هذه الحادثة من فروع مسألةِ ما إذا اختلف ورثة أحد الزوجين مع الحي منهما حتى يأتي ما جاء في ذلك من البيان والتفصيل؛ ففي "رد المحتار" عن "البدائع" عند الكلام على مسألة الاختلاف في متاع البيت ما نصه: [هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه، فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ لأنها أقرت بالملك لزوجها ثم ادَّعت الانتقال إليها، فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة] اهـ.هذا ما فهمته وظهر لي في جواب هذه الحادثة، والله سبحانه وتعالى أعلم.