جريدة الديار
الأحد 16 أغسطس 2026 02:28 مـ 3 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير التعليم: اعتماد مناهج البكالوريا المصرية من منظمة البكالوريا الدولية IBO محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 353 مخالفة تموينية وضبط 750 لتر سولار من كيس ثلج إلى طوق نجاة .. الدكتور أحمد عبد الجواد يكشف تفاصيل حالة حرجة أعاد فيها التشخيص الدقيق الأمل إلى أسرة... ضبط تشكيل عصابي يضم ٩ أشخاص، يحفرون وينقبون عن الآثار رئيس جامعة بنها يترأس اللجنة العليا لاعتماد المدربين بالمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات حالة الطقس اليوم الأحد جامعة المنصورة تحافظ على تقدمها عالميًا وتأتي في المرتبة الثانية مكررًا بين الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي 2026 محافظة البحيرة تسجل حصادًا قياسيًا في موسم القمح.. توريد أكثر من 415 ألف طن 48 محلًا في أوكازيون الدقهلية .. تخفيضات حقيقية تحت عين الرقابة وحماية كاملة لحقوق المواطنين تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمناقشة واستعراض آليات البدء في تطوير مقرات الحملات الميكانيكية تطورات رحيل رضا سليم عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

ضبط هارب من 118 سنة سجن بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية


نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 118 سنة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى فى قضايا "شيكات بدون رصيد" والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (118 سنة ) بالإقامة فى إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".