جريدة الديار
السبت 13 يونيو 2026 04:48 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف في زيارته لمناقشة رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بالمساحات والأنشطة والرابط.. طرح أراضي استثمارية في 7 مدن جديدة الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة.. أجواء شديدة الحرارة ورياح تأييد الحكم.. حبس كروان مشاكل سنتين وتغريمه 200 ألف جنيه مفيش سحب للبطاقة.. كيفية الاستفادة من تقنية NFC في معاملات الفيزا لمشاهدة مباريات كأس العالم.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2026 على نايل سات محافظ الدقهلية يشهد القوافل التعليمية والمراجعة النهائية المجانية لطلاب الثانوية بديل بطاقات التموين.. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه استمرار منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. شروط الصرف وموعد التقديم أجواء حارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم المحافظ يفاجئ منظومة ”مواصلات المنصورة” الجديدة بخدمة VIP مميزة ويتابع انتظام عملها بنفسه علي أرض الواقع

ضبط هارب من 118 سنة سجن بالقاهرة

حملة أمنية
حملة أمنية


نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت 118 سنة، حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب شركة ، مقيم بدائرة القسم) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (99) حكم قضائى فى قضايا "شيكات بدون رصيد" والمقضى فيهم بالحبس بمدد بلغت (118 سنة ) بالإقامة فى إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة. عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".