جريدة الديار
السبت 1 أغسطس 2026 04:13 صـ 17 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحيفة «هآرتس»: دهشة تسود داخل إسرائيل من مرونة حركة حمــاس بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.