جريدة الديار
السبت 31 يناير 2026 02:17 مـ 13 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات اتهام طبيب عيون بالإهمال .. افقد سيدة بصرها بعد عملية بسيطة السبت الدامي.. استهداف مركز شرطة الشيخ رضوان يرفع حصيلة شهداء غزة إلى 25 إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية التنظيم والإدارة يعلن ”ثورة تعيينات” 2026.. مسابقات كبرى بالأزهر والوزارات والسكة الحديد ”ملعب النار” في الدمام.. سلاح القادسية السري لاصطياد كبار دوري روشن بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني الظلام والجليد يشلان أوكرانيا.. توقف المترو في كييف وخاركيف وانهيار الخدمات اللوجستية مهمة إفريقية في زنجبار.. الأهلي يواجه يانج أفريكانز للحفاظ على صدارة مجموعته دفاعات الجيش السوداني تحبط هجوماً بـ 10 مسيّرات على مدينة الأبيض وتحرز تقدماً بكردفان ليلة البراءة ونفحات شعبان.. حكم صيام يوم الثلاثاء منفرداً إذا وافق ليلة النصف

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.