جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 05:59 مـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فلسطين: الاحتلال يستغل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات الإقليمية لتكثيف سياساته الاستيطانية مدبولي يترأس اجتماع إدارة الأزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري على الاقتصاد ”الدكتور احمد عوض حسان ”: انقذنا إبصار مريض بجراحة دقيقة بمستشفي رمد المنصورة ترامب: معظم حلفاء الناتو يرفضون المشاركة في العملية العسكرية ضد إيران الصحة اللبنانية: 912 قتيلًا و2221 مصابًا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ 2 مارس ماكينة أهداف.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية في خط الهجوم في حال رفض الإخلاء.. كيف يحصل المالك على حكم بطرد المستأجر؟ الحرس الثوري يعلن تفجير طائرات أمريكية للتزود بالوقود جيش الاحتلال يحذر من إطلاق دفعات صاروخية مكثفة من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة هل الحقن العلاجية تُبطل الصيام؟ أمين الإفتاء يجيب صدام ناري أمام نيوكاسل.. برشلونة يطارد التأهل وفليك يحذر من المفاجآت ماكرون: أي مهمة بحرية في مضيق هرمز تتطلب تنسيقا مع إيران

خلال 30 يوما.. النواب يبت في طلبات تراخيص الإعلانات ولافتات الطرق

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:


1- ينشأ جهاز قومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان علي الطرق، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.


2- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.


3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.


4- يجب علي الجهة المختصة أن تبت فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


5- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديدة وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، وذلك بما لا يجاوز 10 الاف جنيها تسدد نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني، للجهة المختصة.


6- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة.


7- حدد القانون حالات الاعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التى يقضى بها القانون، اللافتات التى تقام فى المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات.