جريدة الديار
الثلاثاء 13 مايو 2025 01:32 مـ 16 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسباب تجعل هناك دم متجلط بالانف من آن لآخر وكيل الصحة بالدقهلية: نجاح جراحة نادرة لإصلاح عصب حسي فى اليد بمستشفى السنبلاوين البنك الزراعي يحصل على جائزة التميز في الخدمات المصرفية من قمة فينوفكس 2025 الدقهلية: ضبط أكثر من طن مخللات ودجاج ولحوم وتحرير 238 مخالفة في حملة تموينية وكيل الوزارة يتابع أعمال الإدارة الزراعية بكفر الدوار ويوجه بسرعة الانتهاء من توزيع الأسمدة المدعمة على المزارعين مستثمرات العرب الابتكار خطوة هامة نحو ريادة الأعمال وزير التعليم يواصل متابعة انتظام العملية التعليمية بجولة مفاجئة في عدة مدارس بإدارة الحوامدية التعليمية بالجيزة البنك الأهلي يوقع بروتوكول مع أبو غالي موتورز لتوريد وتسليم سيارات ”جيلي” وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض في أول زيارة خارجية له وكيل وزارة العمل ببني سويف يُسلم عقود عمل لشباب من المحافظة للعمل في مجال الزراعة بالأردن وزير العمل يُعلن بدء إختبارات للمُرشحين على فرص عمل أعلنت عنها ”الوزارة” في شركة مقاولات بالرياض مسابقة العقل الذهبي للمحافظات الحدودية ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي ” أهل مصر بمطروح ”

الحبس والغرامة .. عقوبة التعدي على حرمة الرسائل الإلكترونية

مواقع التواصل
مواقع التواصل

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته, أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نص القانون على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا، أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.