جريدة الديار
الأربعاء 17 يونيو 2026 04:45 مـ 2 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الأوقاف تعتمد ١٦٠ خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش محافظ البحيرة تتفقد قرية المعدية بإدكو وتوجه بسرعة تلبية احتياجات الأهالي وتحسين الخدمات ترامب لـ السيسي: مصر تحظى باحترام جميع دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وكيل الوزارة يتابع القافلة الطبية بنادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة .. «دعما لصحة الرياضيين» عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار 400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي (فيديو) القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.7% ويهنئ الأوائل تليفونيًا رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة” الزراعة تؤكد وجود رقابة مستمرة وضوابط معتمدة لاستخدام منظمات نمو الفاكهة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس

لـ31 مايو الجاري .. مد الحكم على البوجر ”لوشا” بقضية الخطف

تعبيرية
تعبيرية

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاحد، مد أجل الحكم في إعادة إجراءات محاكمة البلوجر الشهير بـ"لوشا"، المتهم في قضية خطف، والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 10 سنوات، لجلسة 31 مايو.

وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق استمرار حبس البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ لوشا، والذى اشتهر بجملة عبر فيديوهات يبثها عبر صفحته بجملة "البونبوناية بقا".

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على "لوشا" والبالغ من العمر 36 عاما دون عمل، أثناء إحدى الدوريات، وبعد الكشف عليه تبين أنه هارب من حكم قضائي جنايات الهرم بتهمة خطف، وتم ترحيله إلى حجز الجيزة ومنها إلى قسم شرطة الهرم لتنفيذ الحكم الصادر ضده .

حدد القانون المصري عقوبة جريمة الخطف ، حيث نصت المادة 283 عقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، فيما نصت المادة 289 على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أوهتك عرضه، فيما نصت المادة 290 على أن: "كل من خطف بالتحليل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.