جريدة الديار
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 06:17 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
السفير د. مصطفى الشربيني: تأهيل الكوادر المصرية والعربية والإفريقية لتطبيق IFRS S1 وS2 وتعزيز جاهزية المؤسسات للإفصاح عن الاستدامة محافظ الدقهلية يعلن تحديثات الأحوزة العمرانية لـ 10 قرى بعدد من مراكز المحافظة المحافظ يتفقد أعمال تطوير ”حديقة مسجد النصر المفتوحة” بحي شرق المنصورة محافظ البحيرة تستقبل أعضاء فرع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالبحيرة وتستعرض جهود التحالف لدعم الأسر الأولى بالرعاية ٢٦ سبتمبر أولى جلسات محاكمة «محامية الإسكندرية » بتهمة قتل والداتها وتقطيع جثتها حنان يوسف: زيارة ولي السعودية لمصر تعكس عمق العلاقات التاريخية «الاتحاد السكندري» يفتح أبواب العمل أمام الشباب أكثر من 1000 وظيفة وزيرة التنمية المحلية والبيئة.. تُعفي رئيس مدينة مطوبس وتُحيل واقعة قطع أشجار قناطر إدفينا للتحقيق العاجل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تُتابع مع محافظ القاهرة مشروعات التشجير وتطوير مجزر 15 مايو وملفات التصالح والأسواق ”القومي للإعاقة” يُشارك في أولى اجتماعات مجلس إدارة صندوق ”قادرون بإختلاف” إعلام الدقهلية: لقاء حواري حول جهود الدولة للوقاية من الحصبة والحصبة الألمانية جامعة المنصورة الأهلية تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض «إيجي هيلث» الدولي للصحة

للموظفين فقط.. حالة واحدة تتسبب في الحرمان من الأجر كاملا

تعبيرية
تعبيرية

يهتم قانون الخدمة المدنية بكافة الأمور الخاصة بالموظفين، بما في ذلك الترقيات والخصومات والجزاءات الإدارية التي قد تتسبب في حرمان الموظف من حقوقه في حال كان غير ملم بالأفعال التي تعرضه للمساءلة أو العقاب.

ونصت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنّ الموظف يحرم من كامل أجره في حالة حبسه بعد صدور حكم جنائي نهائي ضده، وحال لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يجري عرض أمره عند عودته إلى العمل على السلطة المختصة التي تقرر ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية وكيفية التعامل مع الموظف في حالات الحبس، فأقرت عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنّ الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.