جريدة الديار
الجمعة 1 مايو 2026 09:36 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026 قصة ما عندكم ينفذ وما عند الله باق جولة تفقدية لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لمنشآت بالإسماعيلية إقالة عراقجي.. الكشف عن قرار مفاجئ ينتظر إعلانه من بزشكيان وقاليباف البحيرة تواصل حصاد الخير.. توريد أكثر من 26 ألف طن قمح وانتظام كامل بمنظومة الاستلام 75 حالة و53 تدخلًا جراحيًا بقسم جراحة الوجه والفكين حصاد أبريل بمستشفى دكرنس العام التابعة لصحة الدقهلية

للموظفين فقط.. حالة واحدة تتسبب في الحرمان من الأجر كاملا

تعبيرية
تعبيرية

يهتم قانون الخدمة المدنية بكافة الأمور الخاصة بالموظفين، بما في ذلك الترقيات والخصومات والجزاءات الإدارية التي قد تتسبب في حرمان الموظف من حقوقه في حال كان غير ملم بالأفعال التي تعرضه للمساءلة أو العقاب.

ونصت المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنّ الموظف يحرم من كامل أجره في حالة حبسه بعد صدور حكم جنائي نهائي ضده، وحال لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يجري عرض أمره عند عودته إلى العمل على السلطة المختصة التي تقرر ما يتبع في شأن مسؤوليته التأديبية.

ونصت المادة 65 من قانون الخدمة المدنية، على شروط الترقية وكيفية التعامل مع الموظف في حالات الحبس، فأقرت عدم جواز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموظف الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنّ الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ويُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.