جريدة الديار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 02:30 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط صانعة محتوى رقص خادش للحياء في الشرقية: اعترفت بنشر الفيديوهات لجمع المال الداخلية تحقق في واقعة الاعتداء على عمال الرصف في سوهاج: إزالة المخالفات واستكمال الأعمال مدير مدرسة دمنهور الفنية بدار المعلمات : التكريم يعزز روح التنافس والتميز بين الطالبات المشرف على ”القومي للإعاقة” تبحث سُبل دمج ذوي الإعاقة مع وفد من نادي هليوبوليس تجهيز 647 مقرًا انتخابيًا و753 لجنة فرعية لاستقبال اكثر من 4 مليون و300 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة إدانة المتهمين بالتعدي على طالبة الطالبية: حبس شهرين وكفالة 5 آلاف جنيه جاكلين عازر تتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور: الانتهاء في أقرب وقت بنك مصر يفتتح ”بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية ترك السيارة وتعطيل المرور... الداخلية تضبط قائد سيارة متهور بكفر الشيخ الإسكندرية: الداخلية تكشف تفاصيل واقعة بلطجة وتحطيم كاميرات مراقبة موظفون مهددون بالطرد بسبب تأخر الرواتب في نادي دمنهور وزير التعليم يؤكد حرص مصر على نقل التجربة التعليمية اليابانية إلى دول القارة الأفريقية

بالأماكن العامة أوالخاصة.. عقوبة التحرش والتنمر السجن 5 سنوات

تعبيرية
تعبيرية

تعد جريمة التحرش بكافة اشكالها سواء لفظيا او فعليا أو عبر وسائل الاتصال المتنوعة من الجرائم التي واجهها المشرع المصري وذلك لخطورتها وتأثير نتيجتها على ضحاياها.

وفي هذا الإطار تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد بشأن بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي فرض عقوبات جديدة للتحرش والتنمر، خلال الأماكن العامة أو الخاصة .

وتنوعت العقوبات في مشروع القانون، حيث تراوحت من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.

مشروع القانون الجديد جاء فارضا عقوباته على جرائم التعرض للغير بايحاءات جنسية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل لاسلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، سواء في مكان عادي أو داخل أماكن العمل، ويأتي ذلك بعد انتشار هذه الظواهر بشكل كبير خاصة الآونة الأخيرة.

وفرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.