جريدة الديار
الإثنين 4 مايو 2026 02:19 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
توروب يتمسك بـ 4 نجوم سوبر في لقاء الأهلي وانبي نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو فتح باب التقديم لمعلمي الياباني بالمدارس المصرية اليابانية|الشروط والرابط واشنطن تتحدى طهران لفتح مضيق هرمز بالقوة.. هل تشتعل الحرب من جديد؟ الإسكان تسمح برد جديات حجز وحدات ديارنا وظلال.. المواعيد تاج الدين: الغذاء الصحي النوعي لكل مرض يضيف إلى العلاج ولا يغني عنه إحالة عدد من الأطباء المقيمين والامتياز باستقبال مستشفى بنها الجامعي للتحقيق رئيس قوى عاملة النواب يستعرض مشروع قانون التأمينات والمعاشات بالجلسة العامة وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى وكيل وزارة التعليم بأسيوط يترأس لجنة التجديد للقيادات الوسطى لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة والتوجيهات 5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟ مرصد الأزهر: ”داعش” يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب

مفاجأة بعد تعرض رضوى الشربيني للتحرش.. تفاصيل

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

تصدَّرت الإعلامية رضوى الشربيني تريند السوشيال ميديا بسبب تصريحاتها الأخيرة بأنها تتعرض للتحرش اللفظى، وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك التصرفات.

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.