جريدة الديار
السبت 2 مايو 2026 12:58 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تأثير العوامل الجوية على جودة الهواء غداً السبت مشاركة وفد جامعة المنصورة الأهلية فعاليات نصف نهائي مسابقة “قادة الأنشطة الطلابية يا فرحة ما تمت.. العريس في المستشفى وشقيقة العروس في ذمة الله بـ ”حادث زفة إدكو” تقليل الإصابات في «الجيم » هدف لابد من الوصول إليه نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 أبريل 2026) محافظ البحر الأحمر ووكيل وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة بمسجد الدهار الكبير: رسالة قوية لإتقان العمل وبناء الوطن كيفية أداء فريضة الحج 2026 وزيرة التنمية المحلية: حملات تفتيش مفاجئة بالبحيرة تحيل مسئولين للنيابة وتزيل تعديات في 4 مراكز مدن وداع الأساطير.. محمد صلاح يتصدر قائمة الراحلين عن إنجلترا ضربة خاطفة من حزب الله.. انفجار طائرة مسيرة يشعل النيران في شمال إسرائيل وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة.. موعد طرح وتسليم شقق الإسكان الاجتماعي 2026

شروط جديدة للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل

وضع قانون التأمين الصحي الشامل، عدة شروط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، حيث ألزم القانون جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.

وطبقا للقانون، تشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، تحقيق ما يلي:

1- أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الإشتراك .