جريدة الديار
السبت 5 يوليو 2025 09:03 مـ 10 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تصعيد عسكري في أوكرانيا: انفجارات في خميلنيتسكي وهجمات على مطار جولياني أحدث ظهور للزعيم عادل إمام فى حفل زفاف حفيده لسيسي يأمر بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي أثناء أعمال الصيانة كشف ملابسات فيديو سيارة أجرة برعونة على طريق القاهرة/الإسكندرية مصرع جزار بطلق نارى أثناء وقوفه أمام محله بالهرم إثر مشاجرة بين شخصين جمصة: وفاة عامل سقط من علو في مصنع بالمنطقة الصناعية السويس: سقوط برج كهرباء يصيب 4 أشخاص ويتسبب في حالة من الذعر حملة مشتركة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية طريق الدولي الساحلي بجمصة وأمام اسعاف مصنع الزيت والصابون بمركز المنصورة السيسي يؤكد على دعم مصر لاستقرار ليبيا وسيادتها رئيس هيئة الدواء يشارك فى افتتاح توسعات شركة أولميد ميدل إيست لدعم تصنيع مستلزمات الغسيل الكلوى وزير العمل يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية .. ويتقدم بالعزاء لأسرة المتوفين .. وبسرعة الشفاء للمصابين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: 201 مرشح بالنظام الفردي اليوم

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور في شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .