جريدة الديار
الجمعة 20 مارس 2026 01:06 صـ 1 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الرئيس السيسىي يهنئ الشعب المصري العظيم وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك وزارة الأوقاف تتهيأُ لصلاة عيد الفطر المبارك بفرش الساحات وتهيئة المساجد لاستقبال المصلين محافظ الدقهلية يهنئ السيدة فريال عبد السلام أبو الغيط لفوزها بلقب الأم المثالية بالمحافظة لعام 2026 الدكتور أحمد عوض حسان مدير رمد المنصورة: فريق العمل ينقذ حالتين خطيرتين محولتين بامتياز وكفاءة محافظ البحيرة تفتتح ميدان المحطة أكبر ميادين المحافظة عقب تطويره وسط فرحة وإشادة من المواطنين اللواء مرزوق ”المحافظ” يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الفطر المبارك محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة وتوجه بسرعة حسم طلبات المواطنين الجادين وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع ”سيداري” سُبل تعزيز التعاون في ملفات المناخ وحماية التنوع البيولوجي عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية 4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال الصحة تعلن مواعيد الخدمات الطبية خلال إجازة عيد الفطر.. الطوارئ مستمرة

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور في شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .