جريدة الديار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 12:12 صـ 3 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جهاز مستقبل مصر يوجه الشركات المنفذة للدلتا الجديدة بسرعة تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية تحالف مصرفي يضم ثمانية بنوك يمنح تمويلاً مشتركاً لشركة أورانج مصر الأوقاف توزع ٣٠ طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية الدكتور شريف خاطر يترأس اجتماع مجلس جامعة المنصورة الدوري اليوم جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية يستكمل مسيرته الإرشادية ويطلق برنامج تدريبي لتأهيل مزارعي الاسماك بمحافظة مطروح وزير التعليم يشيد بتنفيذ قراراته في الميدان.. ويؤكد: المدارس الحكومية ”مميزة بالتابلت” زلزال عنيف يتعدى 6 ريختر يضرب بابوا غينيا نائب محافظ القدس: التوسع الاستيطاني للاحتلال يستهدف تهجير العائلات في ثاني أيام الشتاء.. الأرصاد تُحذر من عودة الصقيع ليلا 48 ساعة أسبوعيا.. ساعات العمل الرسمية للموظفين واستثناءات لهؤلاء سياسة التخريب.. جرافات الاحتلال تهدم مبنى بالقدس الشرقية خطة شاملة لتطوير العمل المؤسيي بشركة صرف الإسكندرية

عقوبة بيع الخمور خلال شهر رمضان وفقا للقانون

مع حلول شهر رمضان المبارك توجد عدد من المحظورات التى يحظر القيام بها فى شهر رمضان المبارك ، ولعل من أبرزها تداول أو بيع الخمور خلال شهر رمضان ، ونستعرض من خلال هذا التقرير عقوبة تداول أو بيع الخمور في شهر رمضان المبارك.

وتناول قانونى السياحة والمحال العامة عقوبة تداول أو بيع الخمور فى شهر رمضان المبارك.

عقوبات قانون السياحة

تنص المادة ( ٢٣ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النرجيلة ( الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقًا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة . ويجدد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

وتنص المادة ( ٢٤ ) من قانون السياحة على أنه لا يجوز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا الغير المصريين ، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.

عقوبات قانون المحال العامة

ونصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲) ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۳)

من هذا القانون .

2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة .

3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية

4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان

ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء

منها دون ترخيص .

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون .

6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .

7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية ، بالمخالفة للقانون

8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له .

9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط .