جريدة الديار
السبت 28 مارس 2026 07:03 مـ 10 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل ما جاء في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات المصرية برئاسة وزير التعليم العالي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة الدقهلية: متابعة المحافظ للأسعار بمعارض المنصورة .. لصق استيكرات خطوط سير .. بحث شكاوى مواطنين .. تكريم علماء أزهر وأوقاف تأجيل محاكـمة قاتـل طليقتـه أمام طفـله بالمنوفية لفحص الرسائل والمكالمات بينهما رؤية رقمية متقدمة بجامعة المنصورة الأهلية ضمن خطة التحول الرقمي لتعزيز الحوكمة وكفاءة الخدمات بيان مشترك لمجلسي النواب والشيوخ لإدانة اعتداءات إيران بحق دول الخليج العربي والأردن رئيس الوزراء: تطبيق العمل عن بعد لبعض القطاعات اعتبارا من أول أحد في إبريل ضبط متهم بالنصب يزعم توفير مواد البناء بأسعار مخفضة في بني سويف الأمور مستقرة.. رئيس مجلس الوزراء يبشر المواطنين بشأن أسعار السلع الوزراء: أمن مصر يبدأ من أمن الخليج العربي الرئيس الإيراني: سنرد بقوة على أي استهداف للبنية التحتية أحمد حسن: المستحقات المالية للاعبي الزمالك على رأس أولويات الإدارة هل يجب تغطية قدم المرأة في الصلاة؟

إجراءات جديدة لـ التصالح في المباني المخالفة

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددًا من الشروط والضوابط لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

ونص القانون على أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

2- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

3- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وطبقا للقانون ، يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.