جريدة الديار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:12 صـ 1 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 ”البرلمان العربي” يطالب المجتمع الدولي بموقف حاسم ووضع حد لسباق التسلح التقليدي وغير التقليدي عبور شاحنات المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى داخل قطاع غزة وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة اعتماد 13 وحدة ضمن جهار الشباب والرياضة والرياضة بالدقهلية تنفذ ورش عمل أثناء التدريب بمركز الرواد بمركز التنمية الشبابية بالمنصورة محافظ دمياط يشهد الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر وزارة العمل: اختبارات للمتقدمين على وظائف بدولة الإمارات في مهن الحدادة والنجارة والسباكة والجبس بورد والسيراميك والمحارة ملخص لعناوين إخبارية إقتصادية في صباح اليوم الأربعاء كشف ملابسات اصطدام قائد دراجة نارية بشخصين بالمنيا وفراره هاربا رجل يطعن طليقته ويقتلها بطعنات نافذة ومتعددة امام طفليها أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار العملات اليوم الأربعاء

إجراءات جديدة لـ التصالح في المباني المخالفة

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددًا من الشروط والضوابط لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

ونص القانون على أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

2- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

3- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وطبقا للقانون ، يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.