جريدة الديار
السبت 24 أكتوبر 2026 09:26 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إزالة 30 حالة تعدٍ على أراضي الدولة في يوم واحد بالبحيرة محافظ الدقهلية يتابع حملات الطب البيطري .. وجهود مديرية التموين ضبط مخزن بسكويت فاسد و200 لتر سولار مدعم في حملة تموينية بدمنهور بتوجيهات محافظ البحيرة حقيقة الطفل المتسول في إيتاي البارود.. الأمن يفحص الصورة المتداولة ويعيد الطفل لأسرته دماء على الأسفلت.. مقتل شاب بـ”مطواة” في كوم حمادة والأمن يضبط القاتل مصور أفراح في قبضة الأمن بسبب ”الدرون” المحظور.. باعه على فيسبوك للتربح جامعة المنصورة الأهلية تطلق منصة متخصصة للإرشاد الأكاديمي بالجامعات المصرية لتعزيز التحول الرقمي والخدمات الطلابية بشرى لأصحاب العدادات الكودية.. رئيس الوزراء يقرر تخفيض 30٪ من قيمة الفاتورة السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين ميدو في الصدارة ومرموش يبدأ المطاردة.. أرقام المصريين مع توتنهام رغم الرحيل.. محمد صلاح يتربع على عرش هدافي ليفربول في دوري أبطال أوروبا قمر الصيد يزين سماء مصر بعد غد.. وفرصة ذهبية لهواة الفلك لرصد تضاريسه

إجراءات جديدة لـ التصالح في المباني المخالفة

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددًا من الشروط والضوابط لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية.

ونص القانون على أنه يجوز التصالح بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، المقررة طبقًا للقانون بالمادة الثانية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني، والمنشآت غير الآيلة للسقوط، والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

1- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.

2- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.

3- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وطبقا للقانون ، يجوز التصالح حال تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك، بالإضافة إلى البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى تمت الموافقة على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، إضافة إلى تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

1- المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

2- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء.