جريدة الديار
الأحد 28 سبتمبر 2025 12:24 صـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تحذر من انفجار الشرق الأوسط بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة مصر لن تنسى حقوقها في النيل: وزير الخارجية يهاجم إثيوبيا في الأمم المتحدة وزير الخارجية المصري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشرق الأوسط على حافة الانفجار بستمرار إسرائيل حرمان فلسطين حقوقه المشروعة آخر فرصة.. حجز شقق وزارة الإسكان الجديدة 2025 (سكن لكل المصريين 7) ينتهي غدًا جنايات الجيزة: المؤبد لفران اعتدى على شقيقته القاصر وحاول التخلص من طفلها من معاشرته لها سفاحًا الحصاد الأسبوعي لمديرية أوقاف دمياط مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يعلن عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي د. منال عوض تشدد : لا تهاون مع الصيد الجائر بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر النيابة الإدارية تُجري معاينة لموقع حادث حريق بأحد المصانع بمدينة المحلة الكبرى محافظ الدقهلية يفاجئ محطة ”الشيماء” بالترعه ويتجوّل وسط الطلاب منفردًا للتأكد من توافر وسائل النقل ومنع تقسيم الخطوط قنا: حملات لضبط عدد من العناصر الإجرامية والهاربين من أحكام قضائية وزير العمل ومحافظ الغربية زارا المصابين ضحايا حادث حريق مصنع بالمحلة الكبرى ويُقدمان العزاء لأسر المتوفين

الحبس والغرامة.. عقوبات رادعة للغش في المعاملات التجارية

ارشفيه
ارشفيه

تصدى القانون لاستغلال التجار للمستهلكين وتحايل بعضهم من خلال الغش في بعض المعاملات التجارية خلال عملية البيع والشراء، فوضع المشرع المصري عقوبات رادعة من شأنها منع عملية الغش والتلاعب.

وتصل عقوبة الغش في المعاملات التجارية، بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى الحبس والغرامة.


وتنص المادة 345 على أن الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.


كما تضمنت المادة على أن يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.