جريدة الديار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 09:42 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الداخلية تضبط صانعة محتوى رقص خادش للحياء في الشرقية: اعترفت بنشر الفيديوهات لجمع المال الداخلية تحقق في واقعة الاعتداء على عمال الرصف في سوهاج: إزالة المخالفات واستكمال الأعمال مدير مدرسة دمنهور الفنية بدار المعلمات : التكريم يعزز روح التنافس والتميز بين الطالبات المشرف على ”القومي للإعاقة” تبحث سُبل دمج ذوي الإعاقة مع وفد من نادي هليوبوليس تجهيز 647 مقرًا انتخابيًا و753 لجنة فرعية لاستقبال اكثر من 4 مليون و300 ألف ناخب وناخبة على مستوى المحافظة إدانة المتهمين بالتعدي على طالبة الطالبية: حبس شهرين وكفالة 5 آلاف جنيه جاكلين عازر تتابع أعمال تطوير ميدان المحطة بدمنهور: الانتهاء في أقرب وقت بنك مصر يفتتح ”بنك مصر جيبوتي” لتعزيز تواجده في القارة الإفريقية ترك السيارة وتعطيل المرور... الداخلية تضبط قائد سيارة متهور بكفر الشيخ الإسكندرية: الداخلية تكشف تفاصيل واقعة بلطجة وتحطيم كاميرات مراقبة موظفون مهددون بالطرد بسبب تأخر الرواتب في نادي دمنهور وزير التعليم يؤكد حرص مصر على نقل التجربة التعليمية اليابانية إلى دول القارة الأفريقية

ضوابط ومعايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.