جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 11:40 مـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول زيارة سريعة للرئيس السيسي إلى البحرين والسعودية لتعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات الإقليمية حبس طالبين جامعيين بالإسكندرية 4 أيام بتهمة الترويج لعملات مزيفة القبض على المتسبب في سقوط أجزاء من عقار تحت التشطيب على سيارة بأسيوط رئيس جامعة المنصورة يُهنئ أمهات الجامعة بعيد الأم ويشيد بدورهن في بناء الأجيال الشباب والرياضة بالدقهلية في أيام عيد الفطر المبارك خلايا نحل تعمل العثور على جثة تاجر أخشاب مقتول في البحيرة: المتهم خطط لقتله لشراء مستلزمات العيد صحة دمياط ترفع درجة الجاهزية وتقر إجراءات حاسمة استعدادًا لعيد الفطر محافظ الدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن روح الوطن وسر عظمته” حملات تموينية مكثفة بالدقهلية تفرض الانضباط على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود في يومين من العيد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يهنئ الأمهات في عيدهن: ”أنتن نبض الحياة وسر العطاء” جثة غريق طافية في ترعة الخطاطبة: الأجهزة الأمنية تحقق في الواقعة الدقهلية تتزين في ثاني أيام عيد الفطر .. ومحافظ الدقهلية يؤكد على متابعة توفير الخدمات للمواطنين

ضوابط ومعايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.