جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 02:36 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مياة الجيزة تحدد للمواطنين مدة الأستحمام بخمس دقائق ترشيدا للاستهلاك نميرة نجم: على أفريقيا كسر سرديات الشمال في قضايا المناخ وتعزيز موقفها التفاوضي علميًا وقانونيًا. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعقد أولى اجتماعاته بلجنة الخبراء لرسم ملامح المرحلة المقبلة القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعزز التعاون لتطوير منظومة الرياضة الدامجة والدعم الفني د. منال عوض تترأس الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة: نجاح مراجعة تقرير الشفافية يفتح الباب لجذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي لمصر ”عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن انتهاء المخطط التفصيلي لمدينتي أبو صوير وأبو زنيمة تمهيداً لاعتماده الوطني الفلسطيني: الخط البرتقالي المستحدث من الاحتلال في غزة يهدف للاستيلاء على الأراضي أزمة داخل ريال مدريد.. شجار روديجر وكاريراس يشعل غرفة الملابس قبل الكلاسيكو بلاغ رسمي ضد دنيا فؤاد.. تطور صادم في تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية

ضوابط ومعايير حددها القانون لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية

تضمن قانون البنك المركزي الجديد، عدة معايير لتصنيف التمويلات والتسهيلات الائتمانية، حيث نصت المادة 86 من القانون على أن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف.

ويحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.

وطبقا للقانون، يجب على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة، وكذا في التقارير ربع السنوية.

فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون.

ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة.