جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 11:29 صـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم السبت القضاء على عنصر إجرامي خطير بأسوان بعد تبادل إطلاق نار ضم معدات مخدرة وسلاح ناري وقضايا محكوم بالسجن المؤبد مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهـابية التي تستهدف أمن الخليج سقوط سور عقار مخالف يودي بحياة نجار و يصيب آخر في دمنهور نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (13 : 19 مارس 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المرحلة الثانية لتطوير منطقة العتبة لرفع كفاءة 5 شوارع ذات كثافات تجارية مرتفعة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط يستقبل مصابي حريق أحد المولات التجارية وشيخ الأزهر الشريف يوجه بتوفير جميع أوجه الدعم للمصابين بإشراف رئيس الجامعة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف: تهنئة وشكر مع اول أيام عيد الفطر.. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور جيش الاحتلال يزعم القضاء على رئيس قسم الاستخبارات في قوات الباسيج عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.