جريدة الديار
الثلاثاء 7 أبريل 2026 12:49 صـ 19 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
المشرف العام على”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تترأس لجنة مسابقة اختيار الأسرة المثالية الاثنين المقبل إجازة رسمية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد شم النسيم كادي بطلة الجمباز الإيقاعي توجه رسالة ملهمة في اليوم العالمي للرياضة: الأبطال لا يتوقفون محافظ الدقهلية يهنئ الدكتور محمد عبدالعظيم بمناسبة توليه مهام رئيس جامعة المنصورة الأهلية جامعة دمنهور تستضيف شركة مايكروسوفت داخل الحرم الجامعي لتعريف الطلاب بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي «فهمى» مشروع «المرونة» نتائج ملموسة تعزز كفاءة المياه وتمكّن الأسر الريفية د. منال عوض تشارك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية رئاسية صحة الإسكندرية تجتمع بممثلي المستشفيات الخاصة بالغرفة التجارية إعلام عبري: هجوم ثلاثي متزامن على إسرائيل من إيران ولبنان واليمن تموين الفيوم يضبط 7236 عبوة آيس كريم منتهى الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي تدمير واسع في جنوب لبنان.. جيش الاحتلال يقصف 300 هدف

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.