جريدة الديار
الأحد 4 أكتوبر 2026 01:26 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة الصحة تشارك مع 11 دولة في ورشة دولية باليابان حول طول العمر الصحي محافظ الدقهلية يبعث برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة اللواء مرزوق المحافظ يهنئ أبناء الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مجلس جامعة دمنهور الأهلية يعقد اجتماعه الدوري ويستعرض خطة العام الجامعي الجديد ”محافظ الدقهلية يهنئ محافظ الوادي الجديد وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي” المحافظ يتابع حصاد 63 يومًا من حملة «100 يوم صحة» بالدقهلية محافظة الدقهلية: استجابة لشكاوى المواطنين .. ويتابع حملات مواجهة الكلاب الضالة بمدينة جمصة وزيرتا التنمية المحلية والبيئة و التضامن الاجتماعي تفتتحان وحدة جهاز السيكلوترون بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات في المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تسلم 20 أتوبيس كهربائي لوزارة النقل لدعم الـ BRT وتوفير نقل مستدام رئيس منطقة الغربية الأزهرية يبحث مع شيوخ معاهد طنطا انتظام العمل وتفعيل الأنشطة الطلابية مواعيد مباريات اليوم.. صدامات قوية في كأس الخليج ودوري الأمم الأوروبية

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.