جريدة الديار
الخميس 6 نوفمبر 2025 06:33 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مديرية تموين الجيزة تضبط كميات كبيرة من الدقيق واللحوم والسولار غير الصالح حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس نيابةً عن الرئيس السيسى: د. منال عوض تتوجه إلى البرازيل للمشاركة في قمة القادة ”الشق رفيع المستوى” لقمة المناخ COP30 الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة يُمثل مصر في الجلسة الافتتاحية للقمة الأفريقية للتنوع البيولوجي ببوتسوانا محافظ البحيرة تؤكد أهمية التعليم الفني في إعداد الشباب لسوق العمل والمشروعات القومية نهاية درامية لقضية صفع مسن السويس: المحكمة تبرئ المتهمين بعد التصالح البحيرة: حادث سير دامي على طريق دمنهور حوش عيسى يصيب 6 أشخاص بينهم أطفال الأعلى للجامعات يعتمد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور كمركز تدريب معتمد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين قريباً تحديات الإقتصاد الأزرق على طاولة المنتدى العربي للأرض المناخ في شرم الشيخ وزير العمل يُقرر إيقاف وإغلاق نشاط 10 شركات إلحاق عمالة مصرية بالخارج لمخالفتها أحكام القانون البنك الأهلي والـ (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع ”بيوردايف” لإنتاج المواد الكيماوية

آليات منع المتهمين من التصرف فى الأموال بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

حدد الفصل العاشر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط وآليات لمنع المتهم من التصرف في الأموال.

ونصت المادة 143 من القانون على أنه في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها ، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضماناً لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.

وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرار العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجهاً لتأجيل نظر الطلب.