جريدة الديار
الأربعاء 11 مارس 2026 04:38 صـ 23 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مجلس مدينة الصف بالجيزة يقود حملة لمنع وقوف الباعة الجائلين أمام المدارس أوقاف المنيا تطلق مسابقة لاختيار المتميزين من الأئمة وخطباء المكافأة المصارع المصري يوسف إبراهيم ينافس على لقب بطل ولاية نيوجيرسي الخميس القادم رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك طلاب “من أجل مصر” حفل الإفطار الجماعي في أجواء رمضانية مميزة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل حتى 2030 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع جهود تطوير و رقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات متابعة ميدانية مفاجئة من ووكيل وزارة الشباب والرياضة يتفقد إدارات شباب شرق وغرب والمنصورة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع المحافظين إقرار تعريفة الركوب الجديدة عقب زيادة أسعار الوقود توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الحرس الثوري: استهدفنا بالصواريخ والمسيرات تجمعا لجنود أمريكيين في قاعدتي الظفرة والجفير اتحاد الكرة: نهائى كأس مصر 10 مايو في ستاد القاهرة

النواب يوافق على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها. كما وافق مجلس النواب، على المادة (۱۰۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ونصها كالتالي: إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.

كما وافق المجلس على المادة (۱۱۰) والتي تنص على: تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية. ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.

وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.