جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 06:21 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار العملات اليوم السبت حالة الطقس اليوم السبت ضوابط جديدة لسد عجز المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي التنظيم والإدارة: السماح بتغيير المهنة في البطاقة للعاملين المسافرين للخارج إصابة شاب بطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بدكرنس في الدقهلية محافظ البحيرة تهنئ أبناء المحافظة بالعيد القومي الـ219.. وتؤكد: نواصل مسيرة البناء والتنمية لتحقيق تطلعات أهالي البحيرة مواهب الكورال والإنشاد تحتفى بالعيد القومى للبحيرة فى أوبرا دمنهور المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تشهد احتفالية ”أوسكار قادرون بإختلاف” بمحافظة مطروح تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية..”القومي للإعاقة” يُشارك في افتتاح الدورة العاشرة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا”ومهرجان الفنون والفلكور الأفروصيني وقف فوق السيارة.. سائق توك توك يعتدي على مسن وأسرته خلال أسبوعين.. نزوح 115 ألف يمني داخل وخارج البلاد وظائف خالية.. برواتب تصل لـ 16 ألف جنيه

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.