جريدة الديار
الجمعة 31 يوليو 2026 10:05 مـ 16 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحيفة «هآرتس»: دهشة تسود داخل إسرائيل من مرونة حركة حمــاس بيان اعلامي لمحافظة الدقهلية عقب انهيار منزل من 3 طوابق بقرية جصفا بميت غمر محافظ الدقهلية يفتتح حديقة كوكب الشرق أم كلثوم بالسنبلاوين التفاصيل الكاملة حول افتتاح محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لمسجد الأقصى بالسنبلاوين محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد سيدي كمال الدين بأخميم وزارة التنمية المحلية والبيئة تطلق أولى برامج التوعية البيئية للمرشدين السياحيين بالمتحف المصري الكبير نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (24 : 30 يوليو 2026) 1275 فرصة عمل جديدة في 9 محافظات برواتب مجزية يتصدر قائمة المطلوبين دوليا.. من هو بافيل دوروف مؤسس تيليجرام؟ استمرار ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة وفاة والد تامر حسني بعد تعرضه لوعكة صحية ”الأزهري” و ”مرزوق” افتتحا مسجد الأقصى بمدينة السنبلاوين واديا فيه صلاة الجمعة اليوم

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.