جريدة الديار
الأربعاء 6 مايو 2026 04:00 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ترامب: إذا لم توافق إيران على المقترح المطروح فسيبدأ القصف على مستوى أعلى بكثير زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات بنك مصر يستكمل دعمه لمستشفيات جامعة عين شمس بنحو 181 مليون جنيه لتطوير مبنى الأورام ووحدة زرع النخاع جامعة المنصورة: كلية التربية للطفولة المبكرة تفتتح معرض نواتج تعلُّم اللغة الإنجليزية وفق منهج منتسوري أخيرا.. استخراج كعب العمل أون لاين بيان صحفي مشترك صادر عن وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعمل دليل شامل لفهم مشروع قانون الأسرة الجديد.. من الخطبة حتى الحضانة رئيس الوزراء: المشهد السياسي في المنطقة متأرجح بين التهدئة والتصعيد إنستاباي.. كل ما تريد معرفته عن الرسوم والتحويل اللحظي في مصر السيسي: الحفاظ على الاستقرار والأمن والأمان بالمنطقة يمثل ضرورة حتمية مصدر باكستاني: نؤكد اقتراب الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على إنهاء الحرب بالحجز.. موعد التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026 سكن لكل المصريين 9

هل يجوز للرجل أن يتزوج من مطلقة أخيه؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم زواج الرجل من مطلقة أخيه؟ حيث يوجد رجل طلَّق زوجتَه، ثم أراد أخوه الشقيق أن يتزوجها، فهل يجوز له ذلك شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أنَّ المرأة إذا طُلِّقت وانقضت عدتها من زوجها شرعًا؛ إما برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملًا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن لم تكن من ذوات الحيض؛ لكبرٍ، أو صغر؛ جاز لها أن تتزوَّج من غير زوجها الأول.

وبناء على ذلك يجوز لشقيقِ زوج هذه المرأة أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها شرعًا؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم.

حكم الخلوة بين المرأة وطليقها أثناء فترة العدة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا بقول صاحبه: ما حكم الخلوة بين المرأة والمطلِّق أثناء فترة العدة؟ فقد طَلَّق زوجٌ زوجتَه طلاقًا بائنًا، وعنده منها طفلٌ رضيعٌ يريد رؤيته، فهل يجوز التواجد معها في المنزل لرؤية طفله، أو يشترط وجود مَحْرَمٍ؟.

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة، إنه لا مانع شرعًا مِن جلوس الـمُطَلِّق مع مُطلَّقته البائن منه لرؤية طفلهما شريطة عدم الـخَلوة بينهما، لانها أجنبية عنه والخَلوة بينهما محرمة، ولا تنقطع الخلوة بالرضيع.

واشارت إلى أنه ينبغي الترتيب لـمِثْل هذه الزيارات بين الطَّرَفين في جوٍّ يسوده الاحترام المتبادل والبُعْد عن مواطن الشُّبْهة والرِّيبة، كأن يتأكَّد الـمُطلِّق من وجود أحد محارم المرأة معها قبل الزيارة، أو أن تكون الرؤية في مكان عام بخلاف المنزل.

الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

وأوضحت أنه من المقرر شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل الـخَلوة بالمرأة الأجنبية، فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلَّا ومعها ذو مـَحْرَم».

قال الإمام محيي الدين النووي في شرحه على "صحيح مسلم" (9/ 109، ط. دار إحياء التراث): [إذا خَلَا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثٍ معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما مَن لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإنَّ وجوده كالعدم] اهـ.

والمراد بالأجنبية: هي مَن ليست زوجًا ولا مِن محارم الإنسان، وهو المستفاد من كلام العَلَّامة النَّفرَاوي المالكي؛ حيث قال في "الفواكه الدواني" (2/ 313، ط. دار الفكر): [(ولا) يجوز أن (يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم) ولا زوجة بل أجنبية] اهـ.

والخلوة المحرمة هي: خلوة الرجل بامرأة أجنبية عنه في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس، كما يتبين من الحديث السابق، وضبطها العلامة الشَّبْرَامَلِّسِي في حاشيته على "نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر) بقوله: [اجتماعٌ لا تُؤمَن معه الرِّيبَة عادةً، بخلاف ما لو قُطِع بانتفائها عادةً فلا يُعدُّ خلوة] اهـ.

ما تنتفي به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة

ونوهت ان الخلوة المحرمة تنقطع بـمَن يحتشم مِن جانبه، أو يمنع ما قد يحصل بينهما، كزوج المرأة، أو أحد محارمها، أو امرأة ثقة معهما، فلا تنقطع برضيعٍ؛ لعدم تصور الاحتشام بسببه أو منع ما قد يحصل بين الطرفين، فهو فاقد الأهلية فلا علم له ولا إرادة ولا إدراك.