جريدة الديار
الجمعة 12 يونيو 2026 04:51 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل جهودها لرصد طائر ”المينا ” الهندي للحد من انتشاره انقلاب سيارة نقل على الطريق الزراعي السريع أمام مستشفى طوخ المركزي بمحافظة القليوبية وزير العمل: الخميس القادم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المحافظ يتابع انتظام عمل منظومة ”مواصلات المنصورة” الجديدة بخدمة VIP مميزة .. التي دشنها اليوم البنك الأهلي المصري و”سيرا للتعليم” و10 شركات وكيانات أخري يوقعون اتفاقية مساهمين لدعم التوسع في قطاع التعليم زراعة البحيرة تعقد اجتماعاً خاصاً ببدء دورة الحصر الحيازى رئيس جامعة المنصورة الأهلية يناقش الاستعدادات للعام الجامعي الجديد وخطط تطوير التدريب العملي والأنشطة الصيفية جامعة المنصورة تستعرض إنجازاتها الأكاديمية والحضارية في مؤتمر الدول الشقيقة بالصين وتبحث التعاون مع جامعة شنيانج محافظ الدقهلية يستقبل محافظ دمياط في مستهل زيارته لافتتاح المعرض العقاري ”دي بلاس” حوار حر لمنظمات العمل الأهلي حول مقترح الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031 بوزارة الخارجية تأهيل الشباب لسوق العمل بالإسكندرية غادة أحمدين.. أول سيدة تتولى إدارة برنامج المنح الصغيرة في مصر

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ الأزهر يجيب

هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ سؤال إجاب عنه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقال الأزهر للفتوى في إجابته عن السؤال: إنه لا يجوز إعطاء الجزار أو الذابح جلد الأضحية أو شيئًا منها كأجْرَة على الذبح.

واستشهد بما روي في الصحيح عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهُ أَن يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَن يَقْسِم بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا، وَلَا يُعْطِيَ فِي جَزَارَتِهَا شيْئًا». أخرجه البخاري.

وتابع: إما إن أعطي المضحى الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الهدية، أو لفقره؛ فلا بأس، بل هو أولى؛ لأنه باشرها، وتاقت نفسه إليها.

هل يجوز بيع جزء من الأضحية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين، جاء فيه: "استطعنا بفضل الله شراء كبش للأضحية، لكننا لا نملك أجر الجزار، فهل يجوز بيع شيء من لحم الأضحية لشخص غير الجزار بهدف دفع أجر الذبح؟".

وردت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي مؤكدة أن بيع أي جزء من لحم الأضحية غير جائز شرعًا تحت أي ظرف، كما لا يجوز دفع أجر الجزار من الأضحية نفسها، سواء كان ذلك من لحمها أو أي جزء منها.

لكنها أوضحت أنه يمكن التصدق بأي جزء من الأضحية، مثل الجلد أو غيره، حتى على الجزار نفسه، ولكن ليس باعتباره أجرًا، بل من باب الصدقة أو الهدية.

حكمة مشروعية الأضحية

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأضحية شُرعت إحياءً لسُنة سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي فدى الله ولده بذبح عظيم، وهي كذلك وسيلة للتوسعة على المسلمين يوم العيد. واستدلت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث رواه الإمام مالك في "الموطأ"، أن أيام العيد "أيام أكل وشرب وذكر لله".

وأضافت أن الأضحية تُطلق على ما يُذبح من بهيمة الأنعام (الإبل، والبقر، والغنم) تقربًا إلى الله، ويبدأ وقتها من بعد صلاة العيد وحتى نهاية أيام التشريق.

حكم بيع أجزاء من الأضحية

وأوضحت الدار أن جمهور الفقهاء متفقون على حرمة بيع أي جزء من الأضحية، سواء كان لحمًا أو غيره. ومع ذلك، أشارت إلى أن الحنفية استثنوا جلد الأضحية، حيث أجازوا بيعه بشرطين:

1. أن يُشترى بثمنه شيء نافع غير مستهلك مثل الغربال.

2. أو أن يُباع بالنقود ثم يُتصدّق بقيمته على الفقراء.

أما استخدام ثمن الجلد أو غيره من أجزاء الأضحية في النفقات الشخصية أو الأسرية، فهو غير جائز شرعًا، لأن الأضحية بمجرد نيتها تصبح حقًا لله، ولا يجوز الانتفاع بها على وجه البيع أو التجارة.