جريدة الديار
الجمعة 6 فبراير 2026 04:28 مـ 19 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”الوزير” يوجه رسالة للمستثمرين المتقاعسين: البناء الفوري أو سحب الأراضي الصناعية خارطة طريق مصرية ”شيفرونية” لربط غاز ”أفروديت” القبرصي بمحطات الإسالة المصرية ”القومي للإعاقة” و”الدفاع الشعبي والعسكري” يفتتحان أول معرض للمشغولات و المنتجات اليدوية د. منال عوض تبحث مع ”ليلى إسكندر” خطة لمنع الحرائق و تنظيم فرز المخلفات بمنشأة ناصر محافظ الدقهلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة رئيس جامعة المنصورة يوقِّع اتفاقية تعاون دولي مع مجموعة «فاتيل» الفرنسية لتطوير التعليم السياحي والفندقي الزمالك يخوض أولى تدريباته في زامبيا تحضيرًا لمواجهة فريق زيسكو الزامبي محافظ الدقهلية استقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية لأداء صلاة الجمعة بمسجد النصر بالمنصورة التموين: توجيهات خاصة بمواعيد تشغيل المخابز خلال الشهر الكريم وصول وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية للمنصورة الأوقاف: عنوان موضوع خطبة الجمعة اليوم « الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحستة» دار الإفتاء المصرية تعلن موعد استطلاع هلال رمضان وبثّ مراسم الإعلان على الهواء مباشرة

حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد في قانون الإيجار القديم

أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.