جريدة الديار
الخميس 7 مايو 2026 09:07 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أسعار بيع وشراء الذهب حالياً خطوة رائدة بجامعة المنصورة الأهلية لإطلاق أول منصة رقمية للقوافل البيطرية زيارة الرئيس السيسي دولة الإمارات العربية المتحدة جامعة المنصورة: ندوة بعلوم الرياضة تناقش تقليل استهلاك الكهرباء داخل المنشآت التعليمية افتتاح عيادة تخصصية متكاملة بقسم جراحة المسالك البولية بالمستشفيات الجامعية بالمنوفية وزارة التنمية المحلية والبيئة تستضيف اجتماعات وفد صندوق المناخ الأخضر في مصر لبحث تعزيز الاستثمارات المناخية تجديد إدراج وادي الحيتان بالقائمة الخضراء لـ IUCN: شهادة دولية بكفاءة الإدارة البيئية المشرف العام على القومي للإعاقة تُشارك في اجتماع جامعة الدول العربية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بملف ذوي الإعاقة ”مصيلحي”: مزرعة برسيق السمكية تسجل ٦٦ طنًا من الأسماك في أحدث أعمال الصيد .. إنتاج مستمر يعزز السوق المحلي محافظ شمال سيناء يستقبل وفدًا هولنديًا رفيع المستوى لدى وصوله إلى مطار العريش الدولي تحصين 85 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية خطورة الإفراط في استخدام المكملات الغذائية دون إشراف طبي

حالات الإخلاء قبل انتهاء مدة العقد في قانون الإيجار القديم

أجاز قانون الإيجار القديم للمالك المطالبة بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية في حالات استثنائية، أبرزها ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر قانوني، بما يفقد العقد الغرض الأساسي من استمراره.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

حالات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات، خول القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى.