جريدة الديار
السبت 10 يناير 2026 04:58 صـ 22 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون

جاء قانون الضمان الإجتماعي لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة لدمجهم مجتمعيا من خلال تقديم العديد من المساعدات لهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

ويتسائل العديد من المواطنين الذين يخصهم القانون بالدعم، عن طرق الحصول علي المساعدات النقدية التي كفلها القانون لهم.

وأقر القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، وأجاز القانون للوزارة المختصة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، لتوفير هذه المساعدات، والتي تشمل ما يلي:

- مصروفات الجنازة.

- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

- مصروفات الولادة لأول مرة.

- تكاليف العلاج في الحالات المرضية الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

- المصروفات الدراسية.

- الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

و يصدر قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط المساعدات وشروطها وقيمتها وحديها الأدنى والأقصى، إلى جانب الإجراءات اللازمة لصرفها.

وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة.

وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وطبقا للقانون ، توقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.


و في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

عقوبات المخالفين

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.