جريدة الديار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 08:26 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
صحة بني سويف ترصد انتظام الخدمات الطبية وملاحظات على أطقم وحدة طما فيوم محافظ الدقهلية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء .. في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة عبد العظيم يشارك محافظ الدقهلية إحياء ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي: كلام من ذهب عن امن مصر وحصة الماء رئيس جامعة المنصورة يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع سفير أرمينيا بالقاهرة تعزيز التعاون في مجالات حماية الطبيعة وإدارة المخلفات وملفات الإدارة المحلية ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ إجراءات عاجلة من محافظة الإسكندرية لإنقاذ سكان العقار المائل بلامبروزو «صحة أطفالنا.. استثمار في الغد» ندوة توعوية بأبيس العاشرة مدير تعليم الإسكندرية يشارك طلاب المدارس الإحتفال بذكرى نصر أكتوبر غداً التصالح في مخالفات البناء.. تعديلات جديدة لإنهاء معاناة المواطنين ومطالب بخفض الرسوم وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس ورئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

مساعدات نقدية واستثنائية لـ محدودى الدخل .. وهذه حالات وقفها بالقانون

جاء قانون الضمان الإجتماعي لدعم محدودي الدخل والأسر الفقيرة لدمجهم مجتمعيا من خلال تقديم العديد من المساعدات لهم بما يكفل لهم حياة كريمة.

ويتسائل العديد من المواطنين الذين يخصهم القانون بالدعم، عن طرق الحصول علي المساعدات النقدية التي كفلها القانون لهم.

وأقر القانون صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، وأجاز القانون للوزارة المختصة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، لتوفير هذه المساعدات، والتي تشمل ما يلي:

- مصروفات الجنازة.

- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

- مصروفات الولادة لأول مرة.

- تكاليف العلاج في الحالات المرضية الطارئة، لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

- المصروفات الدراسية.

- الأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

و يصدر قرار من الوزير المختص لتحديد ضوابط المساعدات وشروطها وقيمتها وحديها الأدنى والأقصى، إلى جانب الإجراءات اللازمة لصرفها.

وللفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعي الميداني المعتمد على مؤشرات الاستهداف التي تشمل الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة.

وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وطبقا للقانون ، توقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.


و في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

عقوبات المخالفين

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى صرف مبلغ لا يستحقه، ما لم يتقرر إعفاؤه من الوزير طبقًا للمادة (21) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يكون لمديرية التضامن الاجتماعي المختصة الحق في استرداد ما صرف بغير وجه حق.