جريدة الديار
الخميس 23 أبريل 2026 10:52 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية يصدر كتابا دوريا بشأن ترشيد الإنفاق العام وضبط منظومة الإنارة العامة وخفض استهلاك الكهرباء شراكة بين جامعة المنصورة الأهلية والمحافظة لتعظيم الاستثمار وتحسين جودة الحياة .. تطوير شامل لمدينة جمصة الأوقاف تفتتح (٢٣) مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2025/ 2026 القبض على سيدة أتلفت كاميرات مراقبة خاصة بمنزل جارتها بالبحيرة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة لخمسة أيام تبدأ من غداً الجمعة إلى يوم الثلاثاء المقبل أبو زيد يتابع معرض وورش العمل بإدارة شرق التعليمية الشباب والرياضة بالإسكندرية يحتفل بيوم اليتيم روشتة ذهبية لإصابات الملاعب كرة السلة والكاحل أول الضحايا من البلاغ الكاذب إلى حبل المشنقة.. رحلة ”مي” لقتل طفلتها ”كيان” انتقاماً من الماضي صرخة من « كيلو 21»طفل يهرب من الرعب تحت عجلات السيارات محافظ البحيرة.. ملف السكان أحد أهم محاور التنمية.. وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان واستقرار المجتمع

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون

حدد قانون المحال العامة رسوما لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم الأرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".