جريدة الديار
الخميس 23 يوليو 2026 03:15 صـ 8 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إتحاد الجمعيات الأهلية يشارك في جلسة مُوسعة لمناقشة الأثر الحقوقي والاجتماعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تُشارك في مناقشة رسالة دكتوراة حول استراتيجيات تصميم الوسائط التعليمية الرقمية لذوي الهمم بجامعة العاصمة نميرة نجم: المعرفة بوابة المستقبل والشباب ركيزة إفريقيا لصناعة السلام والتنمية. معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يختتم المدرسة الصيفية لسفراء المناخ بجامعة الإسكندرية ويُخرّج 150 سفيرًا للمناخ وزير الأوقاف يهنئ رئيس الجمهورية بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة ندوة ”أهمية الألف يوم لصحة الطفل الجسدية والذهنية والنفسية” بمجمع إعلام السويس جامعة المنصورة الأهلية توقع تعاونًا مع مجلس التعليم الكندي ”المنيا” تتصدر الجامعات المصرية باعتماد 6 مستشفيات جامعية وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة الآسيان آداب المنصورة تختتم مؤتمرها الدولي السادس بتوصيات لتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل العلوم الإنسانية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يستقبل وفد المكتب الوطني لبرنامج Erasmus+ ومكتب التعاون الأوروبي للبحوث والابتكار

10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون

حدد قانون المحال العامة رسوما لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.

رسوم الشيشة 10 آلاف جنيه

وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم الأرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

غرامة 20 ألف جنيه

فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو كل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".