جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 02:32 صـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك مصر يحصد جائزتي «التميز في المدفوعات» و«الابتكار المصرفي في مصر لعام 2026» خلال فعاليات مؤتمر Finnovex Egypt ورشة عمل.. «مناخ أرضنا» تناقش «التحول الطاقي في عصر الصراعات الجيوسياسية» نائب محافظ البحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة ميكنة تصاريح محطات المحمول بالشراكة مع الجامعة الألمانية.. د. منال عوض تطلق برنامجاً لرفع كفاءة المكاتب الفنية لمتخذي القرار بالمحافظات المشرف العام على القومي للإعاقة تشارك في الاحتفال بيوم أوروبا وتؤكد: مصر شريك فاعل للاتحاد الأوروبي الاتحاد العام للجمعيات الأهلية يطلق حواراً مجتمعياً لإعادة صياغة معايير تراخيص منشآت الصحة النفسية وعلاج الإدمان د. منال عوض تستعرض موازنة التنمية المحلية والبيئة وأولويات المرحلة المقبلة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي رئيس مركز المحمودية يقود جولات ميدانية مكثفة بقرية ديروط تفاصيل ما جاء في استعراض موضوعات من وزير التعليم خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وزير التربية والتعليم يعلن أمام مجلس الشيوخ تطبيق المناهج اليابانية على الصفوف الابتدائية بداية من العام المقبل اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن

هل صلاة الرجل بزوجته في المنزل تحسب جماعة؟

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل يحصل ثواب الجماعة بصلاة الرجل في البيت بزوجته جماعة؟ فرجلٌ اعتاد أن يصلي الصلوات المفروضة في المسجد مع الجماعة، لكنه في بعض الأوقات يكون مرهقًا فيصلي في البيت هو وزوجته جماعةً، فهل يعد بذلك محققًا صلاةَ الجماعة هو وزوجته، مُحصِّلَين فضلَها؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، أمر بها ورغَّب في أدائها بمضاعفة المثوبة عليها وتعظيم أجرها عن صلاة المنفردِ، وهي تنعقد في غير الجمعة والعيدين باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، رجلًا كان أو امرأة، في المسجدِ وغيره، ومن ثمَّ فإن أداء الرجل بعض الصلوات المفروضة في بيتهِ مع زوجتهِ أمرٌ تتحقق به صلاة الجماعةُ، وينالَان بذلك أجرَها، ويحصل لهما عظيمُ ثوابها.

صلاة الرجل بزوجته في البيت

وذكرت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من خصائص الشرع الحنيف، وركيزة من ركائزه التي انفرد بها عن غيره من الشرائع والأديان، وحث على أدائها بمضاعفة المثوبة والأجر عليها عن صلاة المنفردِ وَحدَه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في ذلك: ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه، وفي روايةٍ: «بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» أخرجها الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخُدْرِي رضي الله عنه.

وتابعت دار الإفتاء: ومن المقرر أن الجماعة تنعقد في غير صلاة الجمعة والعيدين باثنين من المُكلَّفِين فأكثر، أي باجتماعِ واحدٍ مع الإمام، سواء كان ذلك الواحدُ -المأموم- رجلًا، أو امرأة، وسواء كان ذلك بالمسجد أو في غيره كالبيت والسوق ونحوه.