جريدة الديار
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:40 صـ 6 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
النائب العام يلتقي وفد اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي مشاركة «سيداري» في الاجتماع العربي لمكافحة التصحر والتنوع البيولوجي لصياغة رؤية تفاوضية موحدة لـ (COP17) وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يحضر اجتماع المستشار العسكري للمحافظة بالقاعة الكبري بديوان عام المحافظة «سيداري» يستقبل رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث تعزيز التعاون البيئي والتنموي إتحاد الجمعيات الأهلية يختتم ورشة «المشروع الوطني لرفع جاهزية مؤسسات العمل الأهلي» لاستثمار أمن المجتمع وتنمية استدامته اجتماع موسع لوكيل وزارة الشباب والرياضة لوضع خريطة عمل متكاملة لقطاعي الشباب والرياضة بالدقهلية وكيل وزارة الشباب والرياضة يكرم اللاعب أحمد محمود عادل لتفوقه في بطولة الدقهلية الرسمية للكاراتية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لعدد من المحافظات وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتفقد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة المجلس الصحي المصري لاعتماد مركز تعزيز المهارات الصحية بكلية التمريض وكيل وزارة الأوقاف بدمياط يستقبل وفد الطرق الصوفية بدمياط للتهنئة بتوليه مهام منصبه الجديد طلبة جامعة العين العراقية يلتقون رائد زراعة الكلى العالمي الدكتور محمد غنيم بجامعة المنصورة

حالات لا تستحق التعويض رغم البراءة في قانون الإجراءات الجنائية

استثنى قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعض صور البراءة من التعويض، مثل الأحكام المبنية على الشك أو بطلان الإجراءات أو وجود أسباب قانونية للإعفاء من العقاب.

وينص القانون على أحقية المحبوس احتياطيًا في المطالبة بتعويض إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو كانت جنحة لا تتجاوز عقوبتها الحبس لمدة تقل عن سنة، وذلك بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم داخل جمهورية مصر العربية. ويعكس هذا النص توجهًا نحو تقليل اللجوء إلى الحبس الاحتياطي في الجرائم البسيطة، خاصة مع إمكانية ضمان حضور المتهم دون الحاجة إلى تقييد حريته.

كما أقر المشرع حق التعويض في حال صدور أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، بما يعني أن الأساس الذي بُني عليه الاتهام لم يكن قائمًا من الأصل. ويُعد هذا النص من أبرز الضمانات التي تحمي الأفراد من تبعات الاتهام غير الصحيح، ويؤكد على مسؤولية الدولة في جبر الضرر الناتج عن إجراءات لم تستند إلى وقائع حقيقية.

وفي السياق ذاته، منح القانون الحق في التعويض لكل من صدر بحقه حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات، متى كان الحكم مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى مماثلة. إلا أن المشروع استثنى بعض حالات البراءة من استحقاق التعويض، مثل الأحكام المبنية على الشك في الاتهام، أو بطلان الإجراءات، أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسؤولية، باعتبار أن هذه الحالات لا تنفي وقوع الفعل بشكل قاطع.

وامتد نطاق التعويض ليشمل من نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم نهائي بإلغاء الحكم الذي نُفذت بموجبه، وهو ما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو إنصاف من تعرضوا لعقوبات ثبت لاحقًا عدم مشروعيتها.

وأكد القانون أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة التعويض، على أن يُشترط لاستحقاقه ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة في قضية أخرى خلال نفس فترة الحبس أو لفترة أطول، لضمان ارتباط التعويض مباشرة بالضرر الناتج عن القضية محل النظر.