جريدة الديار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 08:11 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«هتك عرض قاصر داخل البحر » والاعتداء على أسرتها بشاطئ الزنكلوني مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يستعرض إنجازات 100 يوم من العمل ويتفقد المشروعات الجديدة بالجامعة رئيس نقابة البترول: توجيهات الرئيس السيسي ترسّخ دولة القانون وتضع المواطن في صدارة الأولويات جمعية الصداقة المصرية الصينية تعرب عن بالغ ترحيبها بضيف مصر الرئيس الصيني شي جين بينغ محافظ أسيوط يستقبل السفيرة نبيلة مكرم ويبحثان تعزيز التعاون مع التحالف الوطني لخدمة الأولى بالرعاية محافظ البحيرة ورئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء تتفقدان القافلة الطبية بالوحدة الصحية تموين الدقهلية: 163 مخالفة في الحملات من تجميع البطاقات إلى التصرف في الدقيق انهــيار منزل على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بقرية ميت كنانة في طوخ مصرع شخص وانــهيار حفرة عليه أثناء التـنقيب عن الآثار في الخانكة رئيس جامعة سوهاج يلتقي بعمال المدن الجامعية للوقوف على استعدادات استقبال الطلاب المغتربين ويوجه بزراعة 200 شجرة مثمرة حماس: مخططات الاحتلال الاستيطانية ستتحطم أمام صمود شعبنا وثباته مدير الاستخبارات الأمريكية يزور موسكو.. هل تنتهي حرب أوكرانيا قريبا؟

قانون العمل الجديد 2026.. مجلس أعلى للتشغيل وقاعدة بيانات لسوق العمل ودمج ذوي الإعاقة

أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد والآليات التي تستهدف تنظيم تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة داخل منظومة التوظيف، وذلك ضمن الفصل الثاني من القانون تحت عنوان "تشغيل العمالة".

ونصت المادة (32) من القانون على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، فضلًا عن ممثلين لمنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويختص المجلس بوضع السياسات العامة للتشغيل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مع التركيز على الاستعداد لوظائف المستقبل ومتطلبات التطور التكنولوجي، على أن يصدر قرار تشكيله واختصاصاته من رئيس مجلس الوزراء خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وفيما يتعلق بإجراءات قيد الراغبين في العمل، ألزمت المادة (33) كل شخص قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم البيانات الشخصية والمهنية المطلوبة، دون تحصيل أي رسوم مقابل القيد.

كما حظرت المادة تشغيل أي عامل دون حصوله على شهادة القيد، مع السماح بتعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه العمل.ونظمت المادة (34) شروط ممارسة بعض الحرف والمهن التي يحددها الوزير المختص، حيث اشترطت إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة ضمن طلب القيد.
وألزمت المادة (35) المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلام العامل للعمل، مع ضرورة إثبات بيانات الشهادة داخل سجلات العاملين بالمنشأة.

وفي إطار تحديث بيانات العمالة، نصت المادة (36) على التزام المنشآت بإرسال بيان تفصيلي إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا من بدء النشاط، يتضمن عدد العمال، والمؤهلات، والمهن، والجنسيات، والأجور.
كما أوجبت المادة ذاتها إجراء تحديث سنوي للبيانات خلال شهر يناير من كل عام، على أن يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة من العمالة داخل المنشأة.

واهتم القانون بملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام في سوق العمل، حيث نصت المادة (37) على إلزام المنشآت بإمساك سجل خاص يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، مع إرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهات المختصة وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

وفي خطوة تستهدف تطوير منظومة التشغيل، ألزمت المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء وتحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل، وذلك خلال 30 يومًا من طلب تلك البيانات.

كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة لتوفير المعلومات المطلوبة، مع تكليف الوزارة بإعداد تقارير دورية حول احتياجات سوق العمل من المهارات والمهن المختلفة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم واحتياجات التوظيف.