جريدة الديار
الخميس 2 مايو 2024 11:34 صـ 23 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

محام : قانون الإيجار القديم ”ظلم بيّن”

الايجار القديم
الايجار القديم

معاناة ملايين من المصريين من أزمة الإيجار القديم حيث أصبحت أزمة "الإيجار القديم" في مصر تثير الجدل في المجتمع المصري ، ما بين أصحاب عقارات لا يستفيدون منها بسبب عائدها الضئيل للغاية وبين مستأجرين يتمسكون بالعقد باعتباره شريعة المتعاقدين وليس هناك قانونًا ما يُلزمهم بزيادة القيمة الإيجارية حتى مع زيادة الأسعار ومرور وتعاقب السنوات وتغير الظروف، وهو ما يعتبره أصحاب العقارات المؤجرة على نظام الإيجار القديم ظلمًا بينًا.

من جانبه قال المحامي أحمد عزوز : "أن المحكمة الدستورية العليا تدخلت، لتصدر حكمًا هاما بشأن قانون الإيجار القديم" ينص على «أن الشخصيات الاعتبارية المستأجرة إداري أو تجاري يتم تحرير عقودها وعدم مد التعاقد، وهذا معناه أنه أي شخصية اعتبارية سواء كانت شركة أو مؤسسة أو أي جهة ولديها مقر تم استئجاره وفقا لقانون الإيجار القديم من حق المالك إنهاء التعاقد.

أضاف عزوز "ان الشخصية الاعتبارية في القانون هي الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية المقررة للإنسان إلا ما كان منها متصلاً بصفته الطبيعية، وذلك لاضفاء الصفة الشرعية اللازمة على تصرفاتها، حيث تعتبر كيان له شخصية مستقلة وذمة مالية وتتحمل الالتزامات المنسوبة إليها وحدها دون مؤسسيها، والشخصيات الاعتبارية إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.

أشار عزوز : أن التقرير الصادر عن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتب مشترك من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكد، أن اللجنة ناقشت مشروع القانون، وأجرت عليه تعديل، وهو حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية على السواء، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني سواء كان المستأجر شخصا اعتباريا عاما أو خاصا أو عاديا.

ذكر عزوز :"المادة الأولى "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض سكني، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997
وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة، التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

أكد عزوز: موافقة اللجنة البرلمانية على تطبيق التعديلات المقترحة على القانون للأشخاص الاعتبارية والعادية حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.

من جانبه قالت المواطنه حنان : لدينا منزل وبه مستأجرين إيجار قديم ولكنهم يقومون بأبتزازنا وطلب خلو بمبلغ كبير مقابل مغادرة السكن مع العلم انهم لم يقومو بدفع اي خلو عند إيجار المكان، ويوجد منهم من يغلق السكن ويعيش في مكان آخر، ومنهم من يتحكم في المنزل وكأنه هو المالك، ويقومون بتكسير في الحوائط وتغيير في العين دون الرجوع للمالك، ومنهم من يدفع الإيجار كل سنه في المحكمه.

و أشارت حنان، أن العين التابعه لها مساحتها أكثر من مائه وعشرون متر وايجارها يبلغ عشرون جنيها فقط في الشهر، وهذا حال الكثير من ملاك الإيجار القديم.